نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 80
بالنجس على اى نحو كان مع ان إطلاقاتالأخبار منصرفة عن هذا لانه يمكن استفادةكون التغيير بالملاقاة من النجس مطلقا ولكن لا يمكن استفادة كونه بالملاقاة الأعممن النجس و المتنجس فإنها يكون في موردالميتة فقط. الكلام في الماء إذا زال تغيره بنفسه مسألة 18- الماء المتغير إذا زال تغيرهبنفسه
مسألة 18- الماء المتغير إذا زال تغيرهبنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لميطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيرهبنفسه طهر لاتصاله بالمادة و كذا البعض منالحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر. (1) اعلم ان هذا هو النزاع المشهور بين يحيىبن سعيد و احتمله العلامة أيضا بأن الماءإذا تغير و زال تغييره بنفسه يطهر و بينالمشهور القائلين بعدم التطهير الابالاتصال بمطهر و لا شبهة في ان القليل إذاتغير و زال تغييره لا يكون محل النزاع لانسبب النجاسة فيه هو الملاقاة، كان التغييرفيه بالأوصاف أو لم يكن فنذكر أدلةالطرفين ليرفع النزاع من البين. اما المشهور فيستندون إلى أمور: الأولصحيحة ابن بزيع التي قد مر ذكرها و نحننذكرها مجددا و نتمسك بها و هي (في باب 3 منالماء المطلق حديث 12) قوله عليه السّلامماء البئر واسع لا يفسده شيء الا انيتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يطيب و يذهبالريح و يطيب طعمه لأن له مادة. و ان لميتمسك بها الفقهاء قبل بيان مقتضى الأصلالعملي و قد مرت الاحتمالات فيها و فساداحتمال حبل المتين بان القيد يرجع الىجملة ينزح حتى يذهب ريحه أو طعمه فيطيبلانه يكون أمر تكويني و لا يكون من شأنالجاعل الشرعي ذكره فنقول انه واسع أو انهواسع و طاهر لان له المادة لا لشيء آخريكون منه زوال التغيير بل العلة لكونهكذلك يكون هي وجود المادة بحيث لو لم تكنلم يطهر و لم يكن واسعا. و توهم انها مخصوصة بالبئر يكون خال عنالسداد لانه لا فرق في العواصم من
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم جلد : 1 صفحه : 80