responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 63

(1) و في هذه المسألة أقوال ثلاثة و القولالرابع منا الأول ان جمعا من الاعلام ومنهم صاحب الجواهر (قده) ذهبوا الى انالأوصاف الفعلية و المطوية يجب ان تكون منالنجس.

الثاني ما ذهب اليه بعضهم من ان اللون انتشكل من النجس بعد الإلقاء يكفي و لو لميكن قبله كذلك مثل الحناء التي هي قبلإلقائها كانت خضراء و بعده تصير حمراء فانالحمرة أيضا مستندة الى الحناء.

و الثالث لجمع من الاعلام و منهم الهمداني(قده) و هو ان التغيير و لو كان بأجنبي يكفيمع استناده الى النجس.

و الرابع هو هذا القول مع اضافة، و هي قيدتنفر العرف و استقذاره إليه فإن كانبأجنبي و يكون العرف متنفرا منه فيكفيللحكم بالنجاسة و الا فلا.

و الدليل على الثالث إجمالا و أولا هوالمطلقات الواردة في الباب بلفظ غيّر وغيره و أشكل عليها بالانصراف و لكن يجابعنه بأنه بدوي.

و ثانيا الغريزة و ثالثا الرواياتالواردة في موارد خاصة من التغييرات.

اما تفصيلا فما يستفاد من المطلقاتكالنبوي (في باب 1 من أبواب الماء المطلق ح9) و فيها خلق اللّه الماء طهورا الا ما غيرلونه أو ريحه أو طعمه و تقريب الاستدلال انالتغيير ما قيد بقيد بل هو مطلق و ضعفالرواية ينجبر بعمل الأصحاب و منها صحيحةأبي خالد القماط (في باب 3 من الماء المطلقح 14) و فيها ان كان الماء قد تغير ريحه أوطعمه فلا تشرب و لا تتوضأ و إطلاقها واضح.

و منها صحيحة ابن بزيع (باب 3 من أبوابالماء المطلق ح 12) و فيها ماء البئر واسع لايفسده شي‌ء الا ما غير ريحه أو طعمه و هذهأيضا واضحة الدلالة.

و أشكل عليه بإشكالات ثلاثة و الأول هوبالانصراف فإنه بتناسب الحكم و الموضوعيظهر ان التغيير إذا كان بصفة النجس يصيرسببا للنجاسة فلا أقل من الالتزامبالقولين الأولين لا بالثالث.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست