responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382

(1) البيان: قد اختلف الفقهاء و اللغويين فيمعنى السئور من جهة انه هل كان ما باشرهجسم حيوان أو فم حيوان أو بقية الماء أوبقية كل مأكول و مشروب و لكن المهم فيالمقام هو ملاحظة وجود أثر فقهي علىالاختلاف فنقول ان كان نجاسة السئور منباب الملاقاة فلا نحتاج الى تطويل الكلامفي معنى السئور بل كلما حصلت الملاقاةنحكم بنجاسته في صورة كونه ملاقيا معالنجس و هذا هو التحقيق في المقام.

و ان كان السئور موضوعا لحكم فيجب تحصيلمعناه اللغوي و الفقهي مثل ما إذا قيلالتراب احد الطهورين فيجب ان نفهم انهيكون مطلق وجه الأرض أو الأعم حتى نحكمبأنه طهور فعلى الأول لا نحتاج الى بيانمعناه و يصدق ما في بعض الكلمات انه ماباشره جسم حيوان و على الثاني يجب فهممعناه فننقل بعض ما نقل في هذا المقام.

فنقول و قال بعض انه البقية و الفضلة و هذامعنى يصدق على المشروب المأكول و فيالمجمع عن المغرب و غيره السئور ما يبقيهالشارب في الإناء و في الحوض و هذا المعنىخاص من جهة الشرب و عام من جهة صدقه على مافي الحوض أيضا من بقية الشرب.

و قال الشهيد (قده) انه ما باشره جسم حيوانسواء كانت المباشرة بالضم أم لا و فيالمدارك ما باشره فم حيوان و الظاهر منهالمباشرة بالأكل و الشرب لا مطلق المباشرةهذا نقل بعض الأقوال و قد رأيت ما فيه منالاختلاف فهل نكون محتاجا الى ما نقل عنالفقهاء أو اللغويين في إثبات معناه أو لانحتاج، فنقول ما فهم من كلماتهم يكونمواضع الاستعمالات و هو أعم من الحقيقة والمجاز فأخذ المعنى عن العرف لعله [1] أقربالى الثواب و نحن إذا راجعنا عرف العرب نرىأنهم‌


[1] أقول ان هذا بالنسبة الى من نشأ فيالعربية أو كان عندهم بعضا من الزمان طريقجيد و لكن فقهاء زماننا ممن لا يكون فيالعراق و سائر البلاد العربية لا زاليحتاجون الى الرجوع الى كتب اللغة و الجمعبين كلماتهم و الا فلا طريق لهم للاجتهاد.نعم في عرف العجم الفارسي يعبرون عنالسئور «بنيم خورده غير» و هو يشمل الماء وغيره مأكولا أو مشروبا في الماء القليل واما الكثير فلا يصدق عليه عندهم أيضافالعرف في لساننا أيضا ببابنا و يمكناستفادة معنى السئور من الروايات بأنهيكون هو كل ما باشره جسم حيوان و الفم يكونمن الغالب و لذا جعل غسل الحائض يديهارافعا للبأس و عدمه موجبا للبأس بسؤرها ولا يختص بالماء بل كل ما باشره جسم حيوان وكان له رطوبة مسرية و كان المباشر نجسايحكم بنجاسته أو ما لا يؤكل لحمه منالحيوان أو الإنسان الجنب و الحائض الغيرالمبالي فسؤره نجس أو مكروه من باب شبهةالنجاسة أو الهزازة فتأمل و ارجع الىالوسائل تجد ما ذكرناه من انعقاد الأبواب.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست