responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 368

مشتبهين فاريق أحدهما فإنه يجب الاجتنابعن الباقي و الفرق ان الشبهة في هذه الصورةبالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورةالثانية فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهةمن الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

(1) لا تحتاج الى البيان لأنها واضحة [1]
مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انهلزيد أو لعمرو

مسألة 9- إذا كان هناك إناء لا يعلم انهلزيد أو لعمرو و المفروض انه مأذون من قبلزيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز لهاستعماله و كذا إذا علم انه لزيد مثلا لكنلا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
(2) البيان [2] في هذه المسألة فرعان كما هوالظاهر: الأول ان يكون مأذونا من قبل زيد ولا يعلم ان الإناء الخارجي يكون له أولعمرو و حكم المصنف و الفقهاء بعدم جوازاستعماله و الوضوء به و الدليل عليه هو انالتوقيع الشريف عن مولانا صاحب الزمانأرواحنا فداه بأنه لا يجوز التصرف في ملكالغير إلا باذنه (و هو في الوسائل ج 17 باب 1من أبواب الغصب ح 4 و مثله في المضمون ماورد في باب 3 من‌


[1] الأمر و ان كان كما في المتن بحسبالفتوى و اما بحسب العلم الإجمالي فلا فرقبين ما يتشكل بعد التفصيلي و ما كان و أريقاحد الإنائين لان العلم إذا كان حاصلايكون له أثره الا ان يكون السند النص وإطلاقه بقوله عليه السّلام يهريقهماجميعا و يتمم.

[2] أقول الاشكال و الجواب الذي مرّ فيماسبق في مسألة 5 من حيث أن الغصب الواقعي لايضر بل معلوم الغصبية مضر يأتي هنا أيضالأن كل هذا الماء نشك في أنه غصب أم لا ولكن إحراز كونه مال الغير و عدم إحرازالاذن بالنسبة الى هذا بالخصوص يكفى للقولبعدم الإباحة فإن العلم بأنه إما لزيد أولعمر و أحسن حالا من العلم بأنه إما نجس أوغصب لعدم الاحتياج الى جريان قاعدةالطهارة هنا على فرض القول بعدم كون الغصبالغير المعلوم مضرا و لكن هنا يكونالاستصحاب لعدم جواز التصرف و ليس فيالصورة السابقة.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست