responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 367

ثم هنا كلام عن المحقق الهمداني مجملالمراد فإنه يقول بعد استعمال الماءالثاني نعلم ان في هذا الثوب قد تشكل حالةضد حالته السابقة و لكن لا ندري أنه تكونالطهارة أو النجاسة فلا مجرى للاستصحابينفتصل النوبة إلى القاعدة.

و فيه انا يعد مرور الماء أيضا نتفكر فيأنفسنا فنجد علما إجماليا بحصول نجاسة مّاو طهارة مّا على هذا الثوب فتعارضالاستصحابين لا مانع منه.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الاستصحاب لايجرى على التحقيق و المرجع القاعدة و اماعلى مسلك الخراساني (قده) فهو في النجاسةجار لأنها تكون من معلوم التاريخ و لا يخفىانه [1] في الفرع المعروف في الوضوء و هوانه يعلم بوضوء و حدث لا يدرى أيهما كانأقدم لا يفيد استصحاب الحدث و الوضوءجريان قاعدة الطهارة لأنه بعد ذلك يكونالاشتغال بالوضوء حاكما.

و اما الدليل على القول الأول و هو كفايةالتطهير بأحدهما فغاية ما يقال هو انهيكون من الشبهة المصداقية للمطهّر اىالنجس يحتاج الى مطهر ففي صورة كونه ماءطاهرا قطعا فيطهره و اما في صورة الشك فيهفيكون الشبهة في مصداق المطهر و لا يمكنالتمسك بعام ان الماء مطهر فتجري قاعدةالطهارة.

و فيه ان الشبهة المصداقية في المطهر لاتكون مانعة عن جريان استصحاب النجاسة لأنهيكون من الشبهة المصداقية في الرافع و انأرجعه إلى الشك في المقتضى بأن يقول لانعلم ان النجاسة في الثوب هل كان له اقتضاءالبقاء بعد الغسل بهذا الماء أم لا فأيضاباطل لانه لا يبقى مورد للاستصحاب بهذاالبيان فان كل شك في الرافع يمكن إرجاعهإلى الشك في المقتضى.
مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعيننجس و الأخر طاهر

مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجسو الأخر طاهر فاريق أحدهما و لم يعلم أنهأيهما فالباقي محكوم بالطهارة و هذا بخلافما لو كانا


[1] لا ربط لهذا الفرع بالمقام لانه لا يكونمن الشك في الطهارة و النجاسة الخبثيةفالحق الحاقه ببابه.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست