responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 32

فإذا زالت النجاسة لا شك في طهارة المحلظاهرا و لا يكون الطهارة الواقعية أمرابسيطا حتى نشك في أسبابها و نقولبالاشتغال لانه لا نعلم انه تطهّر بالمائعالكثير الملاقي للنجس أم لا و هذا الجوابلا يتم لعدم حصول التطهير بالمضاف أصلافإن المطهر هو المطلق كما مر.

الأمر الثالث اشتهر بين الاعلام انالمضاف ينجس بالملاقاة فيما لا يكونالمضاف عاليا و لا فرق بين الجري مع الدفعو بين التسنيمى منه.

و أشكل عليه النائيني (قده) بان المدار علىالدفع و مع عدمه يسرى النجاسة من السافلالى العالي و قيل يلحق السافل الدافعبالعالي الدافع و تظهر الثمرة في ماءالإبريق الذي له ثقبة الموضوع في مكان جمعالماء فيه مع اتصال المائين الخارج عنالإبريق و الداخل فيه فمع عدم القولبالدفع يكون ما في الإبريق طاهرا بخلافالقول به.

اما الدليل على لزوم الدفع بتنقيح منا فهوان نظر العرف في فهم ما يلقى من الخطاباتمحكّم فإنه إذا لاحظنا الماء المضاف مثلالجلاب يجرى بالدفع من العالي الى السافليرى السافل موضوعا و يرى العالي موضوعاآخر غيره و لا يحكم بوحدانية الموضوع و لماكان كذلك فلا يحكم بواسطة ملاقاة السافلللنجاسة بنجاسة العالي بها لعدم صدقالاتحاد و تعدد الموضوع مصحح لجواز تعددالحكم كما انه لا يحكم بالسراية فيالجوامد التي يلاقيها النجس و يحكم فيغيرها بها هذا حاصل كلامه أعلى اللّهمقامه.

و فيه ان دليله هذا يفيد لمن قال بعدماعتبار الدفع و هو المشهور أيضا لأنه إذاكان المناط عدم صدق الاتحاد في الموضوعفلا فرق بين الدفع و غيره فان المدار علىتعدده عرفا و هو حاصل.

و الحاصل مما تقدم هو ان المائعات إذا كانسطحها متعددا يكون فيه قولان الأول قولالمشهور و هو كفاية تعدد السطحين و الثانيهو القول بلزوم الدفع‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست