responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 31

في العالم الفاسق انه هل يجب إكرامه أمالفسق مانع نتمسك بعموم العام بخلافالمطلق فإنه ليس في وسعه رفع المانع والمقام يكون من قبيل المطلق لا العام هذاأولا و ثانيا من اين يحرز وجود المقتضى فيالكثير فلعل السمن و المرق القليل المذكورفي الرواية يكون له دخل في كون المقتضىتاما فإذا شككنا في الكثير شككنا فيالاقتضاء فإذا لم يحرز الاقتضاء فقاعدةالطهارة حاكمة.

و أسوء من ذلك الاستدلال بترك الاستفصالفي الباب لان المورد يكون مورد البيان لانترك الاستفصال لا معنى له في المقام والمورد لا يكون مورد البيان فان من يسئل عنالقدر و عن السمن فبالنسبة الى هذا المورديكون المقام مقام البيان و اما بالنسبةإلى البحر و الكثير بمقدار الأكرار لايكون هذا مورد بيانه حتى نقول بأنه لما لميبين فهو داخل في الحكم.

و بعبارة اخرى ان الإطلاق الاحوالىيستفاد بالنسبة إلى الفرد المذكور فيالروايات لا بالنسبة الى ما هو خارج عن هذاالموضوع و لا يكون المورد مقام بيانه.

فتحصل انه لا دليل على ان المائع المضافالكثير ينجس من الروايات في المقام و اماالإجماع فهو مع احتمال كون سنده هذهالروايات فلا وجه له أيضا و لا يكون دليلالنجاسة المائع الكثير التي يأبى الطباع عنقبوله بالملاقاة.

فتحصل عدم تمامية النص و الإجماع لا ثباتنجاسة المائع الكثير بملاقاة النجس.

و عن بعض منهم ان المقام يكون مقاماللاشتغال أعني إذا طهرنا الثوب أو البدنبالمائع الكثير الملاقي للنجس المشكوكطهارته نشك في ان الصلاة مثلا تصح مع هذاالبدن أو الثوب و تبرء الذمة بها أم لافالأصل يقتضي الاشتغال أو التطهير بغيره.

و قد أجيب عنه بأنه لا يكون باب ازالةالنجاسات باب الشك في المحصل مثل الطهارةفإنها أمر بسيط و يمكن تصور الشك في المحصلفيها و اما ما نحن فيه‌

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست