responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 319

مع استصحاب عدم ملك الغير فيجوز التصرفمثل الشرب هذا كله في صورة عدم كون المالمن المباحات الأصلية و الا فإن شك فيها منحيث انها هل صارت ملكا للغير بالحيازة أملا فالاستصحاب لا اشكال فيه.

قال الشيخ الأنصاري (قده) ان لنا قاعدة بانما علم من الشرع الاهتمام به لانه منالأمور الخطيرة يكون الاحتمال فيه كالعلمو الأموال و النفوس و الفروج من ذلك فإذااحتمل الحرمة فيها يجب الاجتناب عنها وفيه ان ما ذكر في النفوس و الفروج صحيح لافي الأموال [1].

العلم الإجمالي بالنجس أو المغصوب فيمحصور و غيره‌
مسألة 1- إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

مسألة 1-
إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصوركإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع و اناشتبه في غير المحصور كواحد في ألف [2]مثلا لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه.

(1) بيان ذلك انه يظهر من هذه المسألة الفرقبين المحصورة و غيرها فيجب الاحتياط فيالمحصور لا غيره و الكلام في معنى الشبهةالمحصورة و غيرها يكون منقحا في الأصولمفصلا و إيراده هنا يوجب الإطالة فنذكرمسلك التحقيق فقط فنقول تعرض المصنفلفرعين كما ذكر و لا يخفى ان المورد يكونعلى تنجيز العلم الإجمالي و عدمه‌


[1] ان الظاهر صحة قول المعاصر لان الشك وان كان من جهة جميع التصرفات و لكن استصحابعدم الملك يحكم بأنه لا يكون هذا ملك نفسهفإذا التزمت بحكمه يبقى مقدار من الشك و هوانه بعد عدم كونه ملك نفسه هل يجوز شربهمثلا لانه غير منوط بالملك أم لافالاستصحاب لا يوجب في جميع الموارد ازالةالشك و لكن الأصل لا يجرى عند التحقيق.

[2] أقول ان المناط في الشبهة الغيرالمحصورة ضعف احتمال تطبيق الخطاب على كلطرف من الأطراف كما في رواية الجبن و هوحاصل غالبا في الواحد الذي يكون في الألف.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست