responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 318

الحل فلا نحتاج الى القول بعدم الاحتياجالى السبب.

فان قلت ان الرواية مضبوطة في الكافي ويكون عليها عمل الأصحاب لأن المشهوريذهبون الى الاحتياط في الموارد الثلاثة.قلت [1] ادعاء ذلك أي الشهرة ممنوع و صرفوجودها في الكافي أيضا لا يصير دليلاللقوة.

و الحاصل لو التزمنا بان المباحات تحتاجفي انتقالها الى السبب فنقول أصالةالإباحة مثبتة بعد إثبات عدم ملكية الغيرفعلى المسلك الصحيح في صورة الشك في حليةمال يجري الأصل و يترتب عليه جميع الآثارمما يحتاج إلى الملكية و ما لا يحتاج إليهابقي الكلام في تطبيق الحكم على الموارد:فمنها الشك في الثمر الذي لا ادرى انه سقطمن شجري أو شجر جاري و منها الماء الذي لاادرى انه من بئري أو بئري أو بئر جاري و لاندري انه حين خلق كيف خلق فهل خلق في ملكيأم لا، فلا حالة سابقه حتى نستصحبها الا انيجري الأصل الأزلي فيه و لكن التحقيق عدمجريانه و قانون التنصيف أيضا مختص بمواردالأمانات فجميع التصرفات لا اشكال فيه اماعلى فرض جريان استصحاب العدم الأزلي فلايبقى مقام لجريان أصالة الإباحة لأنهبجريانه نحرز عدم الملكية و هو مزيل للشك.

فلا وجه لما عن [2] بعض المعاصرين بأنهيثبت به عدم جواز التصرفات المختصةبالملكية و اما غيرها فأصالة الإباحةمحكّمة فان جواز الأكل ما أنيط بالملكيةبل أنيط بعدم كونه ملك الغير و هو يحتاجإلى الإحراز فما لم يحرز فلا وجه للقولبالحرمة لأن الاستصحاب بعد الجريان يزيلالشك نعم لو تعارض استصحاب عدم ملك نفسه‌


[1] أقول هذا مضافا الى عدم تمامية الدلالةفي مورد أصالة الإباحة كما مر منه‌

[2] أقول ان الرواية بقوله عليه السّلام كلشي‌ء لك حلال إلخ بإطلاقها تشمل جميعالتصرفات المحتاجة إلى الملك أو غيره غايةالأمر في موارد الشك يلزم الفحص فيالأمثلة التي ذكروها ليستقر الشك و لعل ماذكره الشيخ من السيرة يكون للارتكاز علىأن من يحتمل أن يكون الشي‌ء لجاره يتفحص ولا يتصرف ابتداء و اما في المورد الذي لاطريق له للفحص أو فحص و لم يظهر له شيئا كانيكون الجار أيضا شاكا فإن الأصل يجري فيالأموال أيضا.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست