responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 231

كما في باب التعادل و التراجيح بل من جهةالاستفادة من أدلة البينات في باب القضاءو الشهادات لان روايات العلاج يمكن انيدعى حصرها في صورة كون التعارض في خبرينلإثبات حكم كلى لا في الموضوعات فيصيرحاصل دليل الترجيح ما استفادوا من الروايةفي باب القضاء ادعاء بان الامام عليهالسّلام قدم في موضوع من الموضوعات ما كانأكثر بينة فإذا قدم في باب القضاء فهنابطريق أولى أو ان يقال هذا أيضا مثله.

فنقول ما يمكن ان يكون سندا روايتانالاولى (ما في الوسائل باب 12 من أبوابكيفية الحكم ح 1) عن ابى بصير قال سئلت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتيالقوم فيدعى دارا في أيديهم و يقيم البينةو يقيم الذي في يده البينة أنه ورثها عنأبيه و لا يدرى كيف كان أمرها قال أكثرهمبينة يستحلف و تدفع اليه الحديث.

و تقريب الاستدلال هو ان الامام عليهالسّلام حكم بأن أكثرهم بينة يستحلف فجعلالحق للأكثر للاكثرية غاية الأمر لما يكونالمقام مقام المحاكمات أضاف الحلف أيضا وأما ما نحن فيه فلا نحتاج الى الحلف.

و الثانية ما (في باب 12 من كيفية الحكم ح 5)عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان علىعليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمانبشهود عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم علىأيّهما تصير اليمين الحديث.

تقريب الاستدلال هو انه عليه السّلام حكمفي صورة التساوي بالقرعة مع اليمين على منخرجت القرعة باسمه اما صورة عدم التساويفلا يحتاج إلى القرعة بل إذا كان احدىالبينتين أكثر تقدم بالحلف فيصير مفادهمفاد الرواية السابقة.

و لكن التحقيق عدم دلالة ما ادعوه منالروايتين على المدعى لان الرواية الأولىظاهرة في ان الحلف مقدم و مرجح في موردالعدد الأكثر [1] و لا نفهم منها ان‌


[1] أقول انه لا يكون هذا في المورد و لم يكنالسؤال عنه في الرواية عن السائل بلالامام عليه السّلام جعل مناط التقديمالأكثرية مع الحلف و هذا ظاهر لا ريب فيهانما الكلام في إسقاط اعتبار الحلف فيالمقام و المسألة لم تتضح لنا إلى الإن وأمرها مشكل.

نام کتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست