responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 7  صفحه : 84

ثمّ إنّ الإيراد على هذه الأخبار بضعف السند لا وقع له بعد ما عرفت من اعتبار بعضها ؛ كموثّقة ابن أبي عمير ومحمّد بن مروان ، واستفاضة مجموعها .

وبالجملة ، فشمول تلك الأخبار لمجرّد رسم ذوات الأرواح غير ثابت ، ولا أقلّ من الشكّ ، فلا يجوز التمسّك بها ؛ لأنّه تمسّك بالعامّ في الشبهات الموضوعيّة .

لا يقــال :إنّ اختصاص الأخبار المذكورة بما إذا كانت الحاجة إلى النفخ فقط هو عدم حرمة عمل المجسّمات أيضاً ؛ لأنّها بحسب الأجزاء الداخلية كالقلب والكلى والأمعاء ناقصة .

لأنّا نقـول :إنّ المقصود أنّ صيرورة المجسّمات التي ليس لها أجزاء داخلية ذوات حياة بمجرّد النفخ لا يوجب خروجها عن الحيوانات المتعارفة ، وهذا بخلاف صيرورة الرسم ذا حياة ، كما لا يخفى .

ومنهـا :الأخبار الناهية عن الصور والتماثيل :

كقولـه (عليه ‌السلام)في موثّقة أبي بصير : « . . . وينهى عن تزويق البيوت ، قلت : وما تزويق البيوت ؟ فقال : تصاوير التماثيل » (35)، بناءً على ما مرّ من أنّ الظاهر من التصاوير هو معناها المصدري ، فيدلّ على النهي عن تصوير التماثيل ، وهو يشمل تصوير ذوات الأرواح مع عدم التجسيم أيضاً .

وأورد عليه الميرزا الشيرازي (قدس‌ سره) : بأنّ الظاهر اعتبار التجريد في تصاوير التماثيل ؛ يعني جعل التماثيل ، وفي شموله لما عدا المجسّمة تردّد ، مضافاً إلى عدم سلامة السند (36)، فتأمّل .

وكقولـه (عليه ‌السلام)في خبر تحف العقول : « وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني فحلال فعله وتعليمه » (37).

المثل ـ بضمّتين ـ جمع المثيل ، كالقتيل ، وهو الشبيه والنظير .

وفيـه: ـ مضافاً إلى ضعف السند ، وإلى أنّه كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) في مقام بيان الصنوف المحلّلة لا المحرّمة ، فلا إطلاق في عقد المستثنى يشمل


(35)الوسائل 3 : 560، ب2 ، أحكام المساكن ، ح1 .
(36)حاشية المكاسب : 64.
(37)تحف العقول : 249، معايش العباد .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست