responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 7  صفحه : 83

وعليه ، فلا ينبغي الإشكال في تحريم عمل المجسّمات من ذوات الأرواح ، كما لا مجال للإشكال في جواز عمل المجسّمات من غير ذوات الأرواح .

المقــام الثاني

في حكم رسم ذوات الأرواح من دون تجسيم

وقد أفتى جماعة بحرمة ذلك ، واستدلّوا بروايات :

منهـا :ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهم ‌السلام) في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » (33).

ودعوى رفع الضعف باستناد الفقهاء إليه مع عدم إحراز ذلك كما ترى ، وهكذا دعوى استفاضة الرواية مع أنّه ليس لها طرق متعدّدة ، غير مسموعة .

ومنهـا :الأخبار الدالّة على أنّ مَن صوّر صورة كلّفه اللّه‌ يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ .

بدعوى أنّ النفخ يمكن تصوّره في الرسم بملاحظة محلّه ، بل بدونها ؛ كما في أمر الإمام الأسد المرسوم على البساط بأخذ الساحر في مجلس الخليفة ، أو بملاحظة لون الرسم الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ .

وفيه :ـ كما في تعليقة الميرزا الشيرازي (قدس‌ سره) : ـ أنّه ليس مراد القائل عدم إمكان تحقّق فعل النفخ في غير الجسم حتى يجاب بما ذكر ، بل المراد ـ كما لعلّه الظاهر من عبارة الجواهر ـ أنّ الظاهر أن يكون المنفوخ فيه ممّا يصير حيواناً من الحيوانات المتعارفة بمجرّد نفخ الروح فيه ، ولا ريب أنّ اللون لو فرض النفخ فيه وصيرورته بذاك ذا حياة لا يصير بذلك من الحيوانات المتعارفة ؛ إذ ليس شيء من الحيوانات على هذا النحو ، وإرادة الأمر بجعله حيواناً من الحيوانات المتعارفة بالنفخ خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر إرادة مجرّد نفخ الروح لا جعل تجسّم زائد فيه لو فرض تجسّمه في الجملة ـ إلى أن قال : ـ ولا أقلّ من كونه موجباً للشكّ في إرادة الإطلاق منها (34)، انتهى .


(33)من لا يحضره الفقيه 4 : 10، مناهي النبيّ ، ح 4968.
(34)حاشية المكاسب ( للميرزا محمّدتقي الشيرازي) : 64، ط ـ حجري .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست