responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 70

منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر ، أو المصالحة على نصف منفعة داره بدينار مثلاً في قبال مصالحة الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار .

وأيضاً بناءً على عدم صحّة شركة الأعمال يمكن المصالحة بينهما بنصف منفعته المعيّنة أو منافعه إلى مدّة كذا في مقابل نصف منفعة أو منافع الآخر ، أو المصالحة على نصف منفعته بعوض معيّن في قبال مصالحة الآخر على نصف منفعته بذلك العوض .

وأيضاً مع بطلان شركة الوجوه فإن أرادا ذلك على الوجه الصحيح وكَّل كلٌّ منهما الآخر في الشراء ، فاشترى لهما وفي ذمّتهما .

وأمّا مع بطلان شركة المفاوضة فإن أرادا ذلك أمكن المصالحة بينهما على أخذ نصف الأرباح المحتملة بإزاء إعطاء شيء معلوم ، أو المصالحة على إعطاء نصف الغرامة بإزاء أخذ شيء معلوم . وكذا يمكن تصحيح ذلك بالاشتراط في ضمن عقد لازم آخر غير الشركة ، كمصالحة شيء بشيء ، واشتراط المفاوضة فيها ، كما ذهب إليه المحقّق النائيني في تعليقته على شركة العروة(40).

واُورد عليه : بأنّ الشرط المذكور مخالف لمقتضى الكتاب .

واُجيب عنه : بأنّه مخالف للإطلاق ، ويؤيّده الصحيح عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام) في رجلين اشتركا في مال ، فربحا فيه ، وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ، ولك الربح وعليك التوى ، فقال : « لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب الله عزّوجلّ»(41).

ومن المعلوم أنّ شرط كون تمام الربح والتوى على الشريك شرطٌ يخالف مقتضى الشركة ، ومع ذلك صرّح بصحّته ولم يجعله مخالفاً للكتاب ، فتدبّر جيّداً .


(40) العروة الوثقى 5 : 274 .
(41) وسائل الشيعة 18 : 444 ، ب 4 من كتاب الصلح ، ح 1 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست