responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 57

بذلك ، ولا يحتاج إلى مزج ؛ لما عرفت آنفاً من أنّه لا دليل على اعتباره .

وممّا ذكر يظهر : أنّ كلّ ما يعطي للبنك بعنوان الشركة ويقبله البنك بعنوان الوكالة عن الشركاء السابقين يوجب كون ما اُعطي أخيراً مشاعاً بين الشركاء السابقين وبين الشريك الجديد ، كما أنّ أموال الشركاء السابقين تصير أيضاً مشاعة بينهم وبين الشريك الجديد .

هل يتوقّف التصرّف المعاملي على الإذن؟

ثمّ يقع الكلام في أنّه مع تحقّق الشركة العقدية أو المعاطاتية هل يحتاج جواز التصرّف المعاملي في مال الشركة إلى الإذن ، أو لا ؟

الظاهر هو الثاني فيما إذا قامت القرينة على أنّ المقصود من الشركة العقدية هو المعاملة بماليهما ؛ لوضوح دلالتها حينئذٍ على الإذن في التصرّفات المعاملية .

ولا فرق فيه بين أن يكون المال من أحدهما فيشرك الآخر فيه ، أو يكون من كليهما فيشرك كلّ منهما صاحبه ، فيقول أحدهما مثلاً : اشتركنا ، ويقول الآخر : قبلت . ولعلّ إطلاق الأخبار ناظر إلى الصورة المذكورة ، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه ‌السلام) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » (12).

وصحيحة الحلبي عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ، قال : سألته عن الرجل يشتري الدابّة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان ، أنقد عنّي ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك ، فنفقت عنه ، فنفقت الدابّة ؟ قال : « ثمنها عليهما ؛ لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما » (13).

وصحيحة عليّ بن رئاب : قال أبو عبد الله (عليه ‌السلام) : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمّي ، ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة » (14).

ثمّ إنّه لو لم تقم قرينة على الإذن في التصرّف المعاملي ، فاللازم بعد حصول


(12) وسائل الشيعة 19 : 5 ، ب 1 من كتاب الشركة ، ح 1 .
(13) المصدر السابق : ح 2 .
(14) المصدر السابق 19 : 8 ، ب 2 من كتاب الشركة ، ح 1 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست