أو بدعوى أنّه يمكن أن نخرج من رواية الحرم المحقّرات التي يجوز التقاطها لغير المنشد ؛ إذ لا تبقى حينئذٍ ميزة للحرم بينما الرواية بصدد بيان ميزة الحرمة ، وهذه الدعوى أيضاً غير واضحة الصحّة ؛ إذ لا أقلّ من فرض كون الميزة هي اشتداد الحرمة .
وقد تُقدَّم رواية حريز الواردة في المحقّرات على رواية حريز الواردة في لقطة الحرم ؛ وذلك إمّا لأنّ رواية حريز الواردة في لقطة الحرم من الواضح أنّ المقصود بها كون الحرم مأمناً لمال الناس ، فلا يجوز التقاط ما ضاع منهم بلا رضاهم ، بينما رواية حريز الواردة في المحقّرات تفترض ولو تعبّداً رضا المالك حيث تقول : «وقال أبو جعفر (عليه السلام) : ليس لهذا طالب» ، فكأنّها تفرض غلبة رضا المالك أمارة على رضاه ، وإمّا لأنّ قوله : «لا بأس بلقطة العصا ...» ناظر إلى الحرمات الموجودة للقطة من تحريم الالتقاط أو الأكل أو ترك التعريف ويحلّلها جميعاً ، فهي حاكمة بملاك النظر .