responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 47

حكم بالتصدّق ، بينما غالبية أحاديث الكنز حكمت بإعطاء الخمس ويعني ذلك تملّك الباقي . وعلى أيّ حال ، فأحاديث الكنز أجنبية عن المقام ؛ لاحتمال الفرق إمّا على أساس أنّ احتمال هلاك ملاكه قويّ ، وإمّا لعدم إمكانية التعريف بالكنز عادةً لسعة دائرة الجهالة ، وسنعود إلى البحث عن ذلك إن شاء الله .

10 ـ رواية فضيل بن غزوان رواها الشيخ ـ بسند غير تامّ لنا ـ عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه ‌السلام) فقال له الطيّار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ؟ قال : «هو له» (50).

ورواه الكليني بسند تامّ عن فضيل بن غزوان ، إلا أنّه قال : فقال له الطيّار : إنّي وجدت ديناراً ... إلخ (51).

إلا أنّ من المحتمل كون هذا السؤال في أيّام الحجّ وكان قد وجد الدينار في طواف الناس المجتمعين من شتّى أنحاء البلاد فلم يكن يمكن التعريف على أساس سعة دائرة الجهالة ، وسنعود إلى البحث عن ذلك إن شاء الله .

وأمّا مرسلة الصدوق : «فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً فهو لك لا تعرّفه » (52)فلا قيمة لها سنداً ، ولعلّ الصدوق يشير إلى نفس رواية ابن غزوان .

حكم ما دون الدرهم :

وقد يستثنى من وجوب التعريف ما دون الدرهم ، ولكن الظاهر أنّه لا دليل على الاستثناء بعنوان ما دون الدرهم إلا حديث مرسل جاء فيه : «وما كان دون الدرهم فلا يعرَّف» (53).

نعم ، ورد الاستثناء في حديث تامّ السند بعنوان المحقّرات التي لا طالب لها عادةً ، وهو : ما عن حريز عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : «لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ـ قال : ـ وقال أبو جعفر (عليه ‌السلام) : ليس


(50) المصدر السابق : ح 4 ، و ص 368 ، ب 17 من اللقطة ، ح 1 .
(51) الكافي 4 : 239 ، كتاب الحج ، باب لقطة الحرم ، ح 3 ، ووسائل الشيعة 9 : 362 ، ب 28 من مقدمات الطواف ، ح 6 .
(52) من لا يحضره الفقيه 3 : 296 ، ح 4064 . وسائل الشيعة 17 : 351 ، ب 2 من اللقطة ، ح 9 .
(53) وسائل الشيعة 17 : 354 ، ب 4 من اللقطة ، ح 1 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست