responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 119

فهذا الميرزا النائيني(رحمه‌ الله) يشكل على الشهيدين (رحمهما الله) اللذين يظهر منهما أنّ البيع ونحوه من ألفاظ المعاملات حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد ، بأنّ كون العقد حقيقة في الصحيح معناه أنّ الشارع وضعه للصحيح ، مع أنّ المعاملات بأجمعها إمضائية(11).

ويرى الإمام الخميني(رحمه‌ الله) أنّ الأدلّة العامة الواردة في باب المعاملات من قبيل : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } و «المؤمنون عند شروطهم» إمضائية تنفيذية ، لا تأسيسية تعبّدية(12).

ومثله ما عن السيد الخوئي(رحمه‌ الله) ، حيث قال عن هذا النوع من الأدلّة بأنّه من المعلوم أنّها أدلّة إمضائية ، لا تأسيسية(13).

وعليه ، فعلى فرض صحة الوجه المذكور ، يلزم إخراج أكثر مباحث المعاملات عن الإطار الأول ، أو الالتزام بالاستطراد فيها ، وكلّ منهما كما ترى .

هذا ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من المباحث والمواقف التي تندرج في ضمن الإطار الثاني تأسيسية أيضاً ، كالمباحث المرتبطة بأفعال النفس من قبيل العجب والرياء ؛ إذ أيّة سيرة كانت قائمة على إعطاء نظرة واضحة وشاملة في مثل هذا الأمور قبل الشريعة ، ليقال بأنّ نصوص الشريعة فيها إمضائية لا تأسيسية .

لا يقال : ما ذكر من الأمثلة المذكورة المرتبطة بأفعال النفس ، قد تعرّض له الفقهاء في كتبهم الفقهية ، فتكون داخلة في الإطار الأول فلا يصح النقض بها .

لأنّه يقال : إنّما تعرّضوا لها استطراداً ، لا من جهة حكم ذواتها وتفريعاتها ، بل من جهة آثارها على بعض العبادات ، كالصلاة والصوم . هذا مع أنّ النقض لا ينحصر بها كما لا يخفى ، فلا يكون الجواب عنها جواباً عن مطلق النقض .

الوجه الثاني :أنّ النصوص الواردة في الإطار الأول غالباً ما تكون مولوية ، بخلاف النصوص الواردة في الإطار الثاني ، فإنّها إرشادية غالباً .


(11) منية الطالب في شرح المكاسب 1 : 97 ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى 1418 هـ .
(12) كتاب البيع 2 : 85 ، مؤسسة إسماعيليان ، الطبعة الرابعة 1410 هـ .
(13) موسوعة الإمام الخوئي ( كتاب الإجارة ) 30 : 64 ، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ، تاريخ الطبع: 1422 هـ .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 46  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست