لقد ذكر سماحة السيد الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فيما مضى من البحث بعض الملاحظات حول الروايات المستدلّ بها على حرمان الزوجة من إرث العقار . . الملاحظة الاولى كانت تنطلق من لحاظ زمن صدور هذه الروايات . . والملاحظة الثانية عبّرت عن إشكالية خطيرة ألا وهي المعارضة مع الكتاب العزيز . . وبقيت ملاحظتان نوردهما في هذا القسم من البحث . . ( التحرير)
الملاحظة الثالثة: أنّ جملة من الروايات المتقدّمة ليست ظاهرة في حرمان الزوجة من إرث الأرض عيناً وقيمة ، بل عيناً فقط، من قبيل صحيحة الفضلاء المتقدّمة حيث قال فيها الإمام (عليه السلام): «إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض (وأرض) إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنه»(1).
ومثلها رواية الواسطي: «لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار»(2). ومثلها رواية الصائغ(3).
(1) الوسائل 26: 207 ـ 208، ب 6 من ميراث الأزواج، ح 5 . (2) المصدر السابق: 211، ح 15 . (3) المصدر السابق: 209، ح 8 .