responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 44  صفحه : 54

في كونه كذلك ، فضلاً عن أن تدلّ على لزومه .

وليس العقد فيما نحن فيه ممّا يرتّب العقلاء عليه أثر النكاح الصحيح ، بل الظاهر عدم اعتباره عقداً في الأساس ، وإن تضمّن التزاماً متبادلاً بين الطرفين ببعض الاُمور ، لكن مطلق الالتزام المتبادل لا يوجب صدق العقد عليه ؛ فإنّ أمثال هذه الالتزامات المتبادلة كثيرة بين الناس من دون صدق العقد عليه ، فإنّ من الالتزامات العادية المتبادلة بين الناس ـ مثلاً ـ أن يتبادلوا الهدايا ، أي إنّ من يقبل الهدية بمناسبة ما من غيره ، يلتزم عادة التزاماً من غير إبرام أن يردّ الهدية بمثلها ، ولا يعتبر العرف العقلائي هذا وأمثاله من العقد والعهد لكي يأتي الكلام في وجوب الالتزام أو الوفاء به وعدمه .

النقطة الثالثة: بعد أن اتّضح عدم إمكان الاستناد إلى عمومات أوفوا بالعقود أو العهد لإثبات الصحة فيما نحن فيه لابدّ أن نبحث عن عمومات أو إطلاقات اُخرى قد يقال أو يمكن أن يقال بشمولها لما نحن فيه لنرى هل تعمّ بشموله أو إطلاقها ما نحن فيه أو لا ؟ وما هي النتيجة التي تترتّب على ذلك ؟

فنقول : ما يقال أو يمكن أن يقال بشموله لما نحن فيه من العموم أو الإطلاق هو كالتالي :

الأوّل: عمومات قاعدة الإلزام ، إذ قد يقال بأنّ المستفاد منها أو من بعضه صحة العقد الذي يعتقد الطرفان بصحته على دينهما ، فإذا كان الطرفان فيم نحن فيه يعتقدان بصحة العقد الذي بنيا عليه لزم ترتيب آثار الصحة عليه بمقتضى هذه العمومات .

وأمّا العمومات فهي كالتالي :

1 ـ الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال عن سندي بن محمد




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 44  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست