جرت العادة في المجتمعات الغربية على أنّ يتعايش الرجل والمرأة تعايش الزوجين من دون عقد رسمي ، فهل يعتبر ذلك نكاحاً بحيث يترتّب عليه آثار النكاح ، أو لا ؟
ولتحقيق المسألة نبحث في نقاط :
النقطة الاُولى: إنّ محلّ النزاع هنا إنّما هو ترتيب أثر النكاح على مثل هذ التعايش بما هو ، بغضّ النظر عن إسلام الطرفين أو أحدهما ، فالكلام مثلاً في أنّ المرأة النصرانية التي تعيش مع رجل بهذا النحو من التعايش هل يجوز لمسلم أن يتزوجها بناء على صحة التزويج بالكتابية دواماً أو انقطاعاً ، أو لا يجوز له أن يتزوجها لكونها متزوجة ؟
النقطة الثانية: مقتضى القاعدة عند الشك في ترتّب آثار النكاح هنا هو عدم ترتّب الآثار بمقتضى الاستصحاب ، ولا يصح الاستناد إلى مثل قوله تعالى : {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أو {أَوْفُوا بِالعَهْدِ} ؛ لأنّها إنّما تدلّ على وجوب الوفاء بالعقد أو العهد الذي يرتّب عليه الأثر لدى عرف العقلاء ، لا العقد الذي لايرتّب عليه العقلاء أثر الصحة أو الذي يشك في ترتّب الأثر عليه عند العقلاء فلا تدلّ على صحة العقد الذي لا يرتّب العرف عليه أثر الصحة أو الذي يشك