هل تصح المعاطاة في النكاح ، أو يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان ؟
ينبغي قبل الدخول في البحث تحرير محل النزاع ، وذلك ضمن النقاط التالية :
النقطة الاُولى: المقصود بالمعاطاة في النكاح إنشاء عقد النكاح إنشاءً فعلياً غير لفظي ، بغضّ النظر عمّا يمكن أن يتحقّق به الإنشاء من الفعل ، فلو فرضن إمكان التعبير بالفعل عن قصد الإنشاء ، وتحقّق الإنشاء الفعلي فهل يكفي ذلك في ترتّب آثار النكاح الصحيح أو لا ؟
ومن هنا يتبين الفرق بين نكاح المعاطاة وبين السفاح ؛ فإنّ الأخير هو الوطء من غير عقد ، والأوّل هو العقد بغير لفظ بل بما يدلّ عليه من الفعل ، فبينهما فرق واضح .
النقطة الثانية: ليس اللفظ دخيلاً في ماهيّة النكاح ، بحيث تنتفي ماهيّة النكاح بانتفاء اللفظ ، ومن أوضح ما يدلّ على ذلك اتّفاقهم على صحة نكاح الأخرس من غير إلزامه بالتوكيل ، بل كفاية إنشائه للعقد بالإشارة الدالّة على