responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 43  صفحه : 63

دراسة حول

حكم المعاطاة في النكاح

سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي

هل تصح المعاطاة في النكاح ، أو يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيان ؟

ينبغي قبل الدخول في البحث تحرير محل النزاع ، وذلك ضمن النقاط التالية :

النقطة الاُولى: المقصود بالمعاطاة في النكاح إنشاء عقد النكاح إنشاءً فعلياً غير لفظي ، بغضّ النظر عمّا يمكن أن يتحقّق به الإنشاء من الفعل ، فلو فرضن إمكان التعبير بالفعل عن قصد الإنشاء ، وتحقّق الإنشاء الفعلي فهل يكفي ذلك في ترتّب آثار النكاح الصحيح أو لا ؟

ومن هنا يتبين الفرق بين نكاح المعاطاة وبين السفاح ؛ فإنّ الأخير هو الوط‌ء من غير عقد ، والأوّل هو العقد بغير لفظ بل بما يدلّ عليه من الفعل ، فبينهما فرق واضح .

النقطة الثانية: ليس اللفظ دخيلاً في ماهيّة النكاح ، بحيث تنتفي ماهيّة النكاح بانتفاء اللفظ ، ومن أوضح ما يدلّ على ذلك اتّفاقهم على صحة نكاح الأخرس من غير إلزامه بالتوكيل ، بل كفاية إنشائه للعقد بالإشارة الدالّة على




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 43  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست