responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 53

قيمة النقد وهبوطه لا ارتفاع قيمة السلعة التجارية . ومن هنا تكون قيمتها بالقياس إلى سائر السلع باقية على حالها ؛ لأنّها جميعاً ارتفعت أسعارها ، وهذا يؤدّي إلى أن لا يصدق عنوان الفائدة الربح أو الغنيمة الذي هو موضوع تعلّق الخمس ، فالتاجر وإن كانت قيمة ماله التجاري آخر السنة تشكّل رقماً وعدداً أكبر بالنقد الرائج كالتومان مثلاً إلاّ أنّ ذلك لو كان من جهة هبوط قيمة النقد بذلك المقدار في جميع السلع الحقيقية فلا ربح للتاجر أصلاً ؛ إذ الربح والفائدة ليس قوامه بالرقم العددي والقيمة الاسمية للنقود ، بل بواقع ماليّتها وقوّتها الشرائية ، والمفروض أنّه لا ارتفاع فيها ، كيف وإلاّ قد يلزم أن يدفع التاجر بالتدريج تمام رأس ماله خمساً كلّما ازداد التضخّم واستمرّ في كل سنة ، وهذا لعلّه واضح ، بل هو أوضح من مسألة ضمان قيمة التضخّم .

الثاني : وممّا يرتبط بهذا البحث أيضاً ويكون من تطبيقاته رأس مال المضاربة إذا كان نقداً ـ بناءً على صحّة المضاربة به ـ فإنّ نقصان قيمته نتيجة التضخّم وإن لم يكن مضموناً على العامل لأنّه أمين إلاّ أنّ البحث في ضمان الربح له وعدمه حيث أنّ الربح وقاية لرأس المال ، فإذا كان الملحوظ المالية والقوّة الشرائية للنقد المدفوع كرأس مال كان اللازم استثناء معادلها من الحاصل أوّلاً ، ثمّ اعتبار الباقي ربحاً يوزّع بين العامل والمالك بالنسبة . فما جاء في مقال بعض الباحثين من أنّ مسألة المضاربة لا ربط لها ببحث التضخّم في غير محلّه .

نعم ، يمكن أن يقال بأنّ المضاربة باعتبارها عقداً من العقود فعندما يكون النقد فيه بعدد معيّن محلاً للالتزام فظاهر الحال ملاحظة ذلك العدد المعيّن بخصوصيّة رأس المال فيكون الميزان بمقداره الاسمي لا بقيمته وقوّته الشرائية كما هو في سائر العقود والالتزامات .

إلاّ أنّ هذا الأمر لا يصحّ في مثل المضاربة التي هي من العقود الإذنية لا




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست