responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 51

وقد يناقش في هذا الاستدلال بأنّ الروايات المذكورة ناظرة إلى مسألة صرف الدينار بالدرهم وبالعكس فيكون المنظور إليه زمان تحقّق بيع الصرف وما بعده ، وأمّا تغيّر قيمة النقد الذي على المدين قبل الصرف فلا ربط له بالصرف ولا يكون ملحوظاً في جواب الإمام (عليه ‌السلام) في هذه الروايات ، فلا دلالة لها على حكم نقصان قيمة النقد من تلك الناحية .

والجواب : أنّ الروايات وإن كانت ناظرة إلى صرف الدينار بالدرهم وبالعكس إلاّ أنّه بعد أن كان حكم صرف أحدهما بالآخر وبأي سعر يتّفق عليه الطرفان واضحاً في نفسه وليس مورد السؤال في هذه الروايات ، فلا محالة يكون جهة السؤال فيها عن وفاء ما عليه من الدرهم أو الدينار بالآخر من غير مصارفة ومحاسبة على أساس أن يكون ذلك بسعره الواقعي ، وحيث أنّ سعره الواقعي يتغيّر ويختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة والنقصان فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة ، والإمام (عليه ‌السلام) قد أجاب بأنّ له سعر يوم الوفاء وأنّه لا يضرّه كيف كان الصروف . وهذا معناه إعطاء ضابطة كلّية هي : أنّه إذا أراد أن يستوفي دينه بالمصارفة فليس له إلاّ سعر يوم الدفع والوفاء ؛ لأنّ الوفاء يتحقّق فيه ، وكون مورد السؤال في بعض الروايات في فرض تغيّر سعر الصرف بعد زمان الوفاء لا يجعل الضابطة الكلّية المذكورة مخصوصة به دون فرض تغيّر السعر قبل زمان الصرف ، فإنّ هذا خلاف النكتة الكلّية المستفادة من هذه الروايات ، وهي تحقّق الوفاء بالدفع والعطاء ووصول المال إلى الدائن فيكون الميزان بسعر الصرف حينه ، وهذا لا فرق فيه بين تغيّر سعر الصروف بعد الوفاء أو قبله . بل وهذا خلاف إطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة وأمثالها من الروايات .

فالحاصل : لا ينبغي الإشكال في دلالة هذه الروايات على فتوى المشهور من أنّ النقد الذي تشتغل به ذمّة المدين لو أراد الوفاء به بما يعادله من النقد الآخر فليس للدائن إلاّ سعر يوم الوفاء ، وهذا لازمه أنّ النقد المذكور لو ارتفعت




نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست