responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 24

والتي لا تساوي شيئاً بالنسبة لما كانت عليه في تلك الأزمنة ! وهذا يعني عدم ضمان نقصان قيمة النقود وإنّما المضمون مثلها فقط ، وهذه مسألة مهمّة لها ثمرات وآثار فقهية في أبواب متنوّعة ، وفيما يلي نورد البحث عنها في فصلين وخاتمة :

الفصل الأوّل ـ فيما تقتضيه القاعدة الأولية .

الفصل الثاني ـ فيما يستفاد من بعض الروايات الخاصّة .

الخاتمة ـ في بعض المسائل والفروع الفقهية المرتبطة بهذه المسألة .

الفصل الأوّل

إنّ المعروف بل لعلّه المتسالم عليه أنّ الأموال التي يكون لها المثل وتكون أفرادها متساوية الأقدام عرفاً بالنسبة لعناوينها يكون ضمانها في باب الغرامات والديون بالمثل لا بالقيمة . ومدرك هذا الحكم هو السيرة والارتكاز العقلائي الممضى شرعاً ، ولم يرد ذلك في لسان دليل شرعي .

نعم ، حاول جملة من الفقهاء الاستدلال عليه بمثل قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » (1)بتقريب أنّ ظاهره اشتغال الذمّة بنفس ما اُخذ فتكون العين المأخوذة بنفسها في الذمّة حتى بعد التلف ، وهو يقتضي دفعها بخصوصيّتها العينية الشخصية عند وجودها وبخصوصيّتها النوعية والمثلية عند تلفها مع وجود المثل وإمكان دفعه وبماليتها وقيمتها عند عدم المثل ، ولازمه أن يكون بقيمة يوم الأداء عند تعذّر المثل أو كونه قيمياً .

إلاّ أنّ هذا الحديث النبوي لا سند له فقد نقله العلاّمة في بعض كتبه مرسلاً ، كما أنّ استفادة المعنى المذكور منه مشكل فإنّ ظاهره الاختصاص بفرض وجود العين المأخوذة ووجوب ردّها ولا دلالة لفظية فيه على اشتغال


(1) المستدرك : 14 : 8 ، ح12 .


نام کتاب : فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی نویسنده : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست