نطالع في هذا المقال بحث إحدى المسائل الهامّة التي تنعكس آثارها على أكثر من باب فقهي ... وهو بحث الأوراق النقدية وما تواجهه من مشكلة انخفاض وارتفاع القيمة التبادليّة .. طرح فيه الباحث ( دام ظلّه ) ـ بل أسّس ـ منهجيّة فذّة في تكييف هذه الظاهرة الاقتصادية فقهيّاً ..
فعند معالجته للموضوع على ضؤ ما تقتضيه القاعدة الأوّلية طرح السيّد الاُستاذ اثني عشر طريقاً سابراً غورها يقلّبها ظهراً لبطن بكل ما اُوتي من حكمة وبراعة.. من أجل الوصول إلى الحلّ الناضح واليقين أو الاطمئنان بحكم اللّه عزّ وجلّ.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
المعروف بين الأعلام أنّ حكم النقود في الضمان حكم سائر الأموال المثلية والتي يكون ضمانها في الديون والغرامات بالمثل ، فلا يكون نقصان قيمتها حين دفعها عن زمان الأخذ أو التلف مضموناً ، ونتيجة : ذلك أنّ من كان عليه دين لأحد قبل خمسين عاماً مثلاً بمئة تومان ـ وكانت ذات مالية وقوّة شرائية عظيمة وقتئذٍ ـ يكفي أن يدفع له ورقة نقدية من فئة مئة تومان اليوم