قضت عدّتها وملكت نفسها ثمَّ خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطّلاق؟
الجواب: إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدّتها انهدمت التطليقة الأولى وحصلت معه على حكم نكاح لميكن قبله عقد له ولاطلاق. (39)
شيخ طوسى (ره) از مرحوم شيخ مفيد سؤال مىكند: اگر مردى زنش را طلاق دهد و بعد از گذشت عدؤ آن زن دوباره همان مرد به خواستگارى آن زن برود و او هم قبول نمايد، در نتيجه براى بار دوّم عقد بخوانند، آيا اين عقد دوّم از بين برندؤ آن طلاقى است كه قبلاً صورت گرفته يا خير، بلكه آن طلاقى كه صورت گرفته طلاق اوّل محسوب مىگردد؟
شيخ مفيد(ره) در پاسخ مىگويد: عقد دوّم از بين برندؤ آن طلاق قبلى است، در نتيجه از نظر حكم، گويا اصلاً طلاق انجام نگرفته است.
در اين باره مرحوم صاحب جواهر كلامى دارد كه عيناً آن را نقل مىنمائيم:
إذا طلّقها وخرجت من العدّة ثم نكحها مستأنفاً ثم طلقها وتركها حتى قضت العدّة، ثم استأنفت نكاحها، ثم طلّقها ثالثة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا فارقها واعتدّت جاز له مراجعتها ولاتحرم هذه في التّاسعة ولايهدم استيفاء عدّتها تحريمها في الثالثة، بلاخلاف أجده في شيء من ذلك عندنا إلاّ في الأخير من ابن بكير والصّدوق، فجعلا الخروج من العدّة هادماً للطلاق، فله حينئذٍ نكاحها بعد الثلاث بلا محلّل ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما. (40)
2ـ فتواى نادر ديگر شيخ مفيد چنين است:
ويكره للمرأة أن تتبرّع بشيء من الصدقة إلاّ بإذن زوجها على ما قدّمناه و يكره لها أن تعتق بغير إذنه و توقف و تنذر نذراً حتى تستأذنه فيه، فإن فعلت شيئاً ممّا ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، و مضى فعلها، ولميكن
(39)مصنّفات شيخ مفيد، المسائل الطوسيّة، ص13. (40)جواهر الكلام، ج32، ص129.