أَبُوكَ، قَالَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لِي صَدِيقاً وَ كَانَ عَالِماً قَارِئاً، فَاجْتَمَعَ هُوَ وَ أَبُوكَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، فَقَالَ لِيُقْبِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَ يُسَائِلْ[1] كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ! فَفَعَلَا، فَقَالَ الْقُرَشِيُّ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَدْ عَلِمْتُ مَا أَرَدْتَ! أَرَدْتَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَنَّ فِي أَصْحَابِكَ مِثْلَ هَذَا، قَالَ هُوَ ذَاكَ كَيْفَ رَأَيْتَ.
649 طَاهِرُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ حَدَّثَنِي الشُّجَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ قَالَ:، جِئْتُ إِلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَ أَذِنَ لِغَيْرِي، فَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي وَ أَنَا مَغْمُومٌ، فَطَرَحْتُ نَفْسِي عَلَى سَرِيرٍ فِي الدَّارِ وَ ذَهَبَ عَنِّي النَّوْمُ، فَجَعَلْتُ أُفَكِّرُ وَ أَقُولُ أَ لَيْسَ الْمُرْجِئَةُ تَقُولُ كَذَا وَ الْقَدَرِيَّةُ تَقُولُ كَذَا وَ الْحَرُورِيَّةُ تَقُولُ كَذَا وَ الزَّيْدِيَّةُ تَقُولُ كَذَا، فَيُفْسِدُ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ، وَ أَنَا أُفَكِّرُ فِي هَذَا حَتَّى نَادَى الْمُنَادِي فَإِذَا الْبَابُ تُدَقُّ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ لَكَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) أَجِبْ! فَأَخَذْتُ ثِيَابِي وَ مَضَيْتُ مَعَهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَءَانِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا إِلَى الْمُرْجِئَةِ وَ لَا إِلَى الْقَدَرِيَّةِ وَ لَا إِلَى الْحَرُورِيَّةِ وَ لَا إِلَى الزَّيْدِيَّةِ، وَ لَكِنْ إِلَيْنَا، إِنَّمَا حَجَبْتُكَ لِكَذَا وَ كَذَا، فَقَبِلْتُ وَ قُلْتُ بِهِ.
650 حَمْدَوَيْهِ وَ مُحَمَّدٌ ابْنَا نُصَيْرٍ، قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الطَّيَّارِ[2] قَالَ:، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) بَلَغَنِي
[1]- يسأل- خ.
[2]- ظاهر الأسناد في الباب يقتضى أن يكون المراد من الطيّار محمّدا اباه و ان يمكن أن يكون المراد ابنه حمزة أيضا لصحة الإطلاق كما في العنوان.