responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 290

[الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام]

اشارة

(الثالث) أن تقصر الفریضة عن السهام (1) و سببه وجود الزوج أو الزوجة فی موضعین

[الأول أبوان مع بنت و زوج]

(الأول) أبوان مع بنت و زوج أبوان و بنتان مع زوج أو زوجة أحد الأبوین مع بنتین و زوج (2) فالنقص علی البنت أو البنات خاصة

[الثانی إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج]

(الثانی) إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج إخوة من أم و أخت من الأبوین أو الأب خاصة و زوجة إخوة من أم و أختان فصاعدا من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین أخ من أم مع أخت من الأبوین أو الأب مع زوج أخ من أم مع أختین فصاعدا من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین فالنقص هنا علی المتقرب بالأبوین أو الأب خاصة ففی الأول یأخذ الزوجان الأدنی و فی الثانی الأعلی
______________________________
علامات لا علل حقیقیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام)
نقص الفریضة عن السهام لدخول الزوج أو الزوجة علی الأبوین أو أحدهما أو علی الکلالة و الأول هو الموضع الأول و له صور و الثانی هو الموضع الثانی و له أیضا صور (الصورة الأولی) من الموضع الأول أبوان مع بنت و زوج فالفریضة من اثنی عشر لأن فرض کل من الأبوین السدس و فرض البنت النصف و فرض الزوج الربع فیکتفی بمخرج الربع عن مخرج النصف لمکان التداخل و بینه و بین مخرج السدس توافق بالنصف فنضرب اثنین فی ستة فالحاصل اثنا عشر و سهامهم ثلاثة عشر للأبوین أربعة و للبنت ستة و للزوج ثلاثة (الصورة الثانیة) أبوان و بنتان و زوج أو زوجة الفریضة مع الزوج اثنا عشر لأن الفروض سدسان و ثلثان و ربع و السهام خمسة عشر للأبوین أربعة و للبنتین ثمانیة و للزوج ثلاثة و مع الزوجة تکون الفریضة من أربعة و عشرین مضروب نصف ثمانیة فی ستة و السهام سبعة و عشرون لأن الأبوین لهما الثلث ثمانیة و البنتان لهما الثلثان ستة عشر و الزوجة لها الثمن ثلاثة (الصورة الثالثة) أحد الأبوین مع بنتین و زوج الفریضة من اثنی عشر و السهام ثلاثة عشر و النقص یدخل عندنا علی البنت أو البنات خاصة کما ذکره المصنف رحمه اللّٰه لإجماع الإمامیة علی بطلان العول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی إخوة من أم و إخوة من أب و أبوین و زوج)
هذا هو الموضع الثانی و الصورة الأولی منه ما ذکر و الصور الأول یقصر فیها أحد الزوجین علی النصیب الأدنی و هنا یأخذ نصیبه الأعلی فأحد الزوجین داخل علی الجمیع فالفریضة من الصورة الأولی من الموضع الثانی من ستة مضروب اثنین نصیب الأخت أو الزوج فی ثلاثة مخرج نصیب الإخوة و السهام ثمانیة لکلالة الأم اثنان و لکل من الزوج و کلالة الأب أو الأبوین ثلاثة و إذا کانت فی هذا الفرض مکان الزوج زوجة و هی الصورة الثانیة فالفریضة من اثنی عشر مضروب أربعة فی ثلاثة و السهام ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة و لکلالة الأم ثلاثة و لکلالة الأب ستة أما الصورة الثالثة فقد اشتملت علی صورتین (الأولی) إخوة من أم و أختان فصاعدا من أب أو أبوین و زوج الفریضة من ستة حاصله من ضرب اثنین فی ثلاثة و السهام تسعة لأن کلالة الأم لهم الثلث اثنان و کلالة الأب الثلثان أربعة و الزوج له النصف ثلاثة (الثانیة) الصورة بحالها مع زوجة و الفریضة من اثنی عشر مضروب أربعة فی ثلاثة و السهام ثلاثة عشر و أما إذا کان کلالة الأم واحدا کأخ منها مع أخت من الأبوین و زوج کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه فالفریضة من ستة لمکان التداخل لاجتماع

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست