responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 286

..........
______________________________
المصنف فی المثال الثالث و تعرف الفرق (الثانیة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متداخلة کما لو کان الزوجات أربعا فتداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إلیهما فیجتزی بالأکثر أعنی الأربع و تضربه فی أصل الفریضة یبلغ ستة عشر للزوجات الأربع أربعة و للإخوة الستة اثنا عشر (الثالثة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متوافقة کزوجتین و ستة إخوة من الأب و ستة عشر من الأم فریضتهم اثنا عشر و هی الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع فی ثلاثة مخرج الثلث للزوجتین منها ثلاثة لا تنقسم علیهما و هی مباینة لعددهما و للإخوة من الأب خمسة و هی مباینة لعددهم أیضا لأنهم ستة و للإخوة من الأم أربعة و هی توافق عددهم بالربع لأنه ستة عشر فنردهم إلی أربعة جزء الوفق و الأربعة توافق عدة إخوة الأب بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ اثنی عشر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر یبلغ مائة و أربعة و أربعین و لا یحتاج إلی النظر فی عدد الزوجات لأنه إما موافق بالنصف أیضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه و هو الواحد أو مداخل لها فللزوجتین ستة و ثلاثون و لکلالة الأم ثمانیة و أربعون لکل واحد ثلاثة و لإخوة الأب ستون (الرابعة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متباینة کما لو کانت الزوجات أربعا و الإخوة من الأب خمسة و الإخوة من الأم ستة نصیبهم من الفریضة أربعة توافق عددهم بالنصف فتردهم إلی ثلاثة فتقع المباینة بینها و بین الأربعة و الخمسة فتضرب ثلاثة فی أربعة ثم المرتفع فی خمسة ثم المجتمع و هو ستون فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر تبلغ سبعمائة و عشرین للزوجات مائة و ثمانون لکل واحدة خمسة و أربعون و لإخوة الأم مائتان و أربعون لکل واحد أربعون و لإخوة الأب ثلاثمائة لکل واحد ستون (النوع الثالث) أن یکون بین نصیب کل فریق و عدده وفق فیرد کل فریق إلی جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فیأتی فیها الصور الأربع (الأولی) أن تبقی الأعداد بعد ردها متماثلة کست زوجات و یتفق ذلک فی المریض یطلق ثم یتزوج و یدخل ثم یموت قبل الحول و ثمانیة من کلالة الأم و عشرة من کلالة الأب فالفریضة اثنا عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع فی مخرج الثلث للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث و لکلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع و لکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد کلا من الزوجات و الإخوة من الطرفین إلی اثنین لأنهما ثلث الأول و ربع الثانی و خمس الثالث فتماثلت الأعداد فیجتزی باثنین و تضربهما فی أصل الفریضة تبلغ أربعة و عشرین فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانیة و لإخوة الأب عشرة لکل واحد من الجمیع سهم (الثانیة) أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متداخلة کالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر فنصیبهم یوافق عددهم بالربع أیضا فتردهم إلی أربعة و الاثنان اللذان یرجع إلیهما عدد الزوجات و الإخوة للأب یداخلانها فیجتزی بالأربعة و تضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة و أربعین للزوجات اثنا عشر و للإخوة للأم ستة عشر عددهم و الباقی و هو عشرون للإخوة للأب (الثالثة) أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متوافقة کما لو کان الإخوة فی المثال أربعة و عشرین توافق الأربعة بالربع و یرجع عددهم إلی ستة و إخوة الأب عشرون توافق نصیبهم بالخمس فیرجع عددهم إلی أربعة و قد رجع عدد الزوجات إلی اثنین فبین کل عدد و ما فوقه موافقة بالنصف فتسقط الاثنان و تضرب اثنین فی ستة ثم المرتفع فی اثنی عشر تبلغ مائة و أربعة و أربعین و القسمة واضحة (القسم الثانی) أن یکون الکسر علی أکثر من فریق و لکن لم یستوعب الجمیع کثلاث زوجات و ثلاثة إخوة للأب و ثلاثة للأم الفریضة من اثنی عشر للزوجات ثلاثة لا تنکسر علیهن و ینکسر نصیب
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست