responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 237

و هذا الطریق ینسحب علی الاحتمال الأول (1) خاصة و علی العول الأم تدعی الخمس و الخنثی تدعی خمسة أتساع و الأنثی الخمسین و مخرج ذلک خمسة و أربعون سهما للأم خمس تسعه و للبنت خمسان ثمانیة عشر و للخنثی خمسة أتساع خمسة و عشرون فالمجموع اثنان و خمسون تعول بسبعة و علی الطریق الرابع نطلب مالا له نصف و لنصفه خمس و سدس و لسدس النصف ثلث تضرب اثنین فی خمسة ثم ستة فی المجموع ثم ثلاثة فی المرتفع تبلغ مائة و ثمانین تقسم تسعین أخماسا للأم ثمانیة عشر و للبنت ستة و ثلاثون و کذا الخنثی و تقسم تسعین أسداسا للأم خمسة عشر ثم تقسم الباقی أثلاثا للبنت خمسة و عشرون و للخنثی خمسون فیکمل للأم ثلاثة و ثلاثون و للبنت أحد و ستون و للخنثی ستة و ثمانون

[الثامن لو تعددت الخناثی]

(الثامن) لو تعددت الخناثی تساووا فی المیراث لتساویهم فی الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع و لا القرعة و حینئذ یحتمل أن ینزلوا حالین تارة ذکورا و أخری إناثا کما تفعل فی الواحد (2) و أن ینزلوا بعدد أحوالهم فللاثنین أربعة أحوال (3)
______________________________
فإنک تضرب خمسة فی ستة ثم اثنین فی المجتمع ثم ثلاثة فی المرتفع و ذلک مائة و ثمانون و قد فصلها المصنف رحمه اللّٰه تعالی بما لا مزید علیه (و قوله) و هو سدس و ثلثا سدس معناه أن الخمسین سدس الأصل و ثلثا سدسه و ذلک لأن سدس المائة و الثمانین ثلاثون و ثلثی الثلاثین عشرون فالسدس و ثلثاه خمسون کما هو ظاهر و مثله قوله و هو نصف و نصف تسع إذ معناه أن المائة نصف الأصل و نصف تسعة إذ الأصل مائة و ثمانون و نصفه تسعون و تسع الأصل عشرون فنصف التسع عشرة فإذا أضفنا العشرة إلی نصف الأصل الذی هو تسعون کان المجموع مائة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هذا الطریق ینسحب علی الاحتمال الأول)
خاصة الوجه فی ذلک ظاهر لأنه مبنی علی الطریق الأول فی الاحتمال الأول الذی هو سقوط الرد بالنسبة إلی البنت و الخنثی جمیعا و ذلک لأنه علی الاحتمال الثانی یکون للأم أزید من نصف ما تدعیه لأنه یکون لها أربعة و ربع فإنا نبسط الستة التی تدعیها أنصافا فنأخذ خمسة منها من البنت و نأخذ من الخنثی نصف سبعة أنصاف و هو ثلاثة أنصاف و ربع فإذا أضفنا ذلک إلی الخمسة الأنصاف کان هناک ثمانیة أنصاف و ربع فهی أربعة صحاح و ربع و إن أعطیناها من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثه زاد لها ثلاثة أخماس و إن عکسنا زاد لها أربعة أخماس و ذلک ظاهر لمن أمعن النظر و قد فصل المصنف طاب ثراه المسألة علی العول و علی الطریق الرابع بما لا مزید علیه و فی عبارته مواطن خفاء فلنبینها (منها قوله) و الخنثی تدعی خمسة أتساع بیانه أن السدس الذی تأخذه الأم تسع و نصف تسع فإذا أخذته بقیت سبعة أتساع و نصف و الخنثی تدعی الذکورة و القسمة أثلاثا فیکون لها خمسة و للبنت تسعان و نصف (و منها قوله رحمه اللّٰه) و لنصفه خمس و سدس بیانه أن أحد النصفین یقسم علیهم أخماسا و النصف الآخر سدسه للأم (و منها قوله قدس سره) و لسدس النصف ثلث الوجه فی ذلک أنک تقسم الخمسة أسداس الباقیة من ذلک النصف أثلاثا
(قوله) قدس سره (کما یفعل بالواحد)
عملا بإطلاق النص و الفتوی من أن للخنثی نصف ما للذکر و ما للأنثی و هو یشمل ما إذا اجتمع معها أخری أو لا یجتمع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أربعة أحوال)
و هی

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست