responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 232

تبلغ اثنی عشر (1) و ضربت ثلاثة الوفق فی اثنی عشر تصیر ستة و ثلاثین للأم بالتسمیة ستة و بالرد سهمان و الباقی للخنثی (2) أو تضرب تسعة فی ستة فیبلغ أربعة و خمسین (3) للأم اثنا عشر بالتسمیة و الرد و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلیة احتمل أن تکون الفریضة من ثمانین (4) لأن للأم مع البنتین الخمس و مع البنت الربع فالتفاوت و هو سهم من عشرین للخنثی ثلاثة أرباعه نضرب أربعة فی عشرین للأم الخمس ستة عشر و ربع التفاوت و هو سهم و للخنثی ثلاثة و ستون و الأجود أن یقال (5) للأم السدس و للخنثی نصف و ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون للأم بالتسمیة أربعة و للخنثی خمسة عشر فإما أن تجعل الفریضة تسعة عشر أو تضرب تسعة عشر فی أربعة و عشرین تبلغ أربعمائة و ستة و خمسین للأم من کل تسعة عشر سهما أربعة ستة و تسعون و الباقی للخنثی
______________________________
ذلک تحصیل نصف صحیح للسدس
(قوله) تبلغ اثنی عشر)
فیکون للأم اثنان و للخنثی سبعة هی مجموع النصف و نصف التفاوت بین النصف و الثلثین یبقی ثلاثة ترد علیهما کذلک أی اتساعا فتنکسر فی مخرج التسع و بین التسعة و الاثنی عشر توافق بالثلث (قال) و ضربت ثلاثة الوفق فی اثنی عشر یصیر ستة و ثلاثین للأم ثمانیة ستة بالتسمیة و سهمان بالرد
(قوله) و الباقی للخنثی)
أی ثمانیة و عشرون و ذلک لأن البنت الواحدة لها بالفرض النصف ثمانیة عشر و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الذی هو التفاوت بین النصف و الثلثین و هو ثلاثة فقد حصل لها من دون رد أحد و عشرون و لها من الرد سبعة فالجمیع ثمانیة و عشرون و إنما کان الحاصل لها بالرد سبعة لأن السدس ستة تأخذه الأم بالفرض و الخنثی التی هی بنت و نصف بنت تأخذ بالفرض واحدا و عشرین فالباقی من الستة و الثلاثین تسعة ترد علیهما علی نسبة سهامهما فللأم سهمان و للخنثی سبعة أسهم و ذلک لأنا إذا بسطنا التسعة علی سبعة و عشرین حصل لکل واحد ثلاثة أثلاث و ذلک ظاهر (و لیعلم) أن حصة الأم تسمیة وردا تنقص علی هذا الاحتمال عما حصل لها کذلک علی الاحتمال الأول و أما ما یترتب علی ثانی الوجهین فیأتی بیانه عند تعرض المصنف له
(قوله) قدس سره (أو تضرب تسعة فی ستة فتبلغ أربعة و خمسین)
بیان ذلک أن أصل الفریضة ستة للأم بالفرض واحد و للبنت بالفرض ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم و مجموع ذلک أربعة و نصف فتبسطها من جنس الکسر أنصافا فتکون تسعة فتضربها فی ستة التی هی أصل الفریضة ابتداء لمکان التباین تبلغ أربعة و خمسین فیحصل للأم اثنا عشر بالتسمیة تسعة و الرد ثلاثة
(قوله) (احتمل أن تکون الفریضة من ثمانین)
هذا الاحتمال مبنی علی الوجه الثانی من الوجهین و هو أجودهما و قد احتمل فیه احتمالین هذا أولهما و ثانیهما أجودهما و إنما کانت الفریضة من ثمانین لأنا نضرب مخرج الخمس فی الربع لیحصل عشرون و لما کانت الخنثی بمنزلة ثلاثة أرباع البنتین کان لها ثلاثة أرباع الجزء الذی هو التفاوت بین الخمس و الربع و لیس له (ظ) ربع صحیح فنضرب أربعة فی عشرین فالحاصل ثمانون للأم الخمس ستة و ربع التفاوت و هو سهم من ثمانین فالباقی) و هو ثلاثة و ستون للخنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأجود أن یقال إلی آخره)
هذا هو الاحتمال الثانی علی الوجه الثانی و معناه أن الأجود أن یقطع النظر أولا عن الرد و ننظر إلی ما لکل منهما فرضا ثم یرد علیهما الباقی بالنسبة فنقول للأم السدس تسمیة لأنه المتیقن و للخنثی
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست