responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 178

..........
______________________________
الأم و حذام و قطام عمتاه من جهة الأم و خالتاه من جهة الأب ثم إنه ولد لقیس ولد اسمه جریر و ولدت لحذام بنت اسمها میاسة فتزوج جریر میاسة فأولدها ولدا اسمه خالد فخالد هو الوارث و ذو القرابات الأربع بالنسبة إلی زید المتوفی لأن خالدا ابن ابن قیس عم زید من جهة الأب خاله من جهة الأم و ابن بنت حذام عمة زید من الأم خالته من الأب ثم إن قطام التی هی عمة و خالة کحذام ولدت بنتا و البنت ولدت ولدین و بنتا و هذا هو الذی أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه بقوله و ابنی بنت عمة له أخری إلی آخره ثم إن بکرا ذاک أخا هند ولد له ولد و الولد أولد ثلاثة أولاد و کذلک أخته هند ولدت بنتا و البنت ولدت ثلاث بنات و هذان هما اللذان أشار إلیهما المصنف بقوله و ثلاثة بنی عم له آخر إلی آخره و هذه المسألة تصح کما ذکره المصنف طاب ثراه من خمسمائة و أربعین و لنا إلی الوصول إلیه طریقان (أحدهما) أن نقول إنک عرفت أن ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب و خال لأم و عمة لأم و خالة لأب و أن الابنین و البنت الذین هم أولاد بنت عمة هی قطام من قبل أم الأب أولاد بنت خالة من قبل الأم بمنزلة عمة و خالة و أن ثلثه بنی ابن العم أی بکر بمنزلة عم و ثلاث بنات بنت عمة أی هند أخت بکر بمنزلة عمه فهو کما قال المصنف طاب ثراه کمن مات عن خال لأم و خالتین لأب و عمتین لأم و عمة و عمین لأب فأصل فریضتهم ثلاثة لأقرباء الأم الثلث و سهامهم اثنا عشر و لأقرباء الأب الثلثان و سهامهم ثلاثون و بینهما وفق بالسدس فتضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ ستین ثم نضرب الستین فی أصل الفریضة و هی ثلاثة یبلغ مائة و ثمانین و لکنه ینکسر علیهم لأن ما یحصل لبنی ابن العم الثلاثة من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانین التی هی ثلثا الثلثین ینکسر علیهم و کذلک ما یحصل لبنات بنت العمة و هو ستة عشر لا ینقسم علیهم أثلاثا فتضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین لیحصل خمسمائة و أربعون (الطریق الثانی) أن نضرب ثلاثة فی ستة فالمرتفع ثمانیة عشر ثم هی فی اثنین فالمرتفع ستة و ثلاثون ثم خمسة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانین ثم نضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین فالحاصل ما ذکر و هو المطلوب (إیضاح ذلک) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة واحد منها نصیب کلالة الأم للخال للأم سدسه فقد انکسر فی مخرج السدس فنضرب ستة فی ثلاثة یحصل ثمانیة عشر للأخوال الثلاثة ستة سدسها واحد للخال من قبل الأم و خمسة للخالتین بالسویة فحصل الکسر فی مخرج النصف فضربنا اثنین فی ثمانیة عشر فالحاصل ستة و ثلاثون الثلث للأخوال یقسم علیهم و الثلثان للأعمام ثلثهما ثمانیة للعمتین بالسویة و ثلثاهما للعمین و العمة من قبل الأب أخماسا لا ینقسم علیهم فنضرب خمسة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانین فما یحصل منها لبنی العم من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانین التی هی ثلثا الثلثین یقسم بینهم أثلاثا ینکسر علیهم و کذا ما یحصل لبنات بنت العمة الثلاث و هو ستة عشر بینهن أثلاثا و لا ثلث صحیح لها فتضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین فالحاصل خمسمائة و أربعون (و أما قسمتها فنقول) للأخوال الثلث مائة و ثمانون سدس ذلک ثلاثون للخال من جهة الأم و هو ذو القرابات الأربع و الباقی من الثلث و هو مائة و خمسون نصفها خمسة و سبعون لذی القرابات الأربع و هو نصیب الخالة للأب لأنه ابنها و النصف الآخر للولدین و البنت للخالة للأب التی هی عمة یقسم علیهم أثلاثا لکل واحد خمسة و عشرون و الثلثان و هو ثلاثمائة و ستون لبنی الأعمام و العمات ثلثها مائة و عشرون بین أولاد العمتین للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلک و هو نصیب عمة لأم و ذلک ستون من مائة و عشرین و هی ثلث الثلثین و النصف الآخر لبنی العمة الأخری من قبل الأم أعنی الابنین و البنت و ثلثا الثلثین لبنی العمین و العمة من جهة الأب
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست