responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 160

و لو خلف مع الإخوة من الأب جدا قریبا لأب و مع الإخوة من الأم جدا بعیدا منها أو بالعکس فالأقرب أن الأدنی هنا یمنع الأبعد (1) مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به و لو تجرد البعید عن مشارک من الإخوة منع و کذا لو کان الأعلی من الأم مع واحد من قبلها منع
______________________________
الباقی اثنان و سبعون للجد ثلثاها ثمانیة و أربعون و للجدة الثلث أربعة و عشرون و ثلثا الثلثین و هو مائة و أربعة و أربعون للجد و ولدی الأخ من قبل الأب ثلثا ذلک ستة و تسعون فللجد نصف ذلک ثمانیة و أربعون و لابن الأخ و بنته ثمانیة و أربعون ثلثاها اثنان و ثلاثون لابن الأخ و ثلثها ستة عشر لأخته و ثلث الثلثین ثمانیة و أربعون فللجدة نصفه أربعة و عشرون و لولدی الأخت أربعة و عشرون للابن منها ستة عشر و للبنت ثمانیة (الطریق الثانی) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم الأربعة و أولاد الأخ و الأخت أسداسا و لا ینقسم فنضرب ستة فی الأصل تبلغ ثمانیة عشر الثلث منها ستة لکل جدة و جدة سهم و لولدی الأخ سهم و لولدی الأخت کذلک لا ینقسم علیهم فنضرب اثنین فی ثمانیة عشر فالحاصل ستة و ثلاثون ثلث ثلثیها و هو ثمانیة لا ینقسم علی الجد و الجدة أثلاثا فتضرب ثلاثة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانیة ثلثا ثلثیها ثمانیة و أربعون للجد و ولدی الأخ لا ینقسم نصفه علی ولدی الأخ فنضرب ثلاثة فی مائة و ثمانیة فالحاصل ثلاثمائة و أربعة و عشرون هذا علی ما سبق من توفیر ثلث الثلثین علی أبوی أم الأب و أما علی احتمال دخول النقص علی الجمیع لاشتراک الکل فی التقرب بأب المیّت فتصح من خمسمائة و أربعین و لنا فی الوصول إلی ذلک طریقان أیضا (الأول) أن نقول أصل المسألة ثلاثة و سهام أجداد الأم و أولاد الأخ و الأخت لها اثنا عشر و سهام أجداد الأب و أولاد الأخ و الأخت خمسة و أربعون و هی توافق الاثنی عشر بالثلث فتضرب ثلث أحدهما فی الآخر یحصل مائة و ثمانون تضربها فی أصل الفریضة تبلغ خمسمائة و أربعین (الثانی) أن نقول أصل المسألة ثلاثة الثلث منها لأجداد الأم و أولاد الأخ و الأخت لها أسداسا و نصیب کل من ولدی الأخ و الأخت بینهم بالسویة فتنکسر علی اثنی عشر فنضربها فی الأصل تبلغ ستة و ثلثین فالباقی بعد إخراج ثلث ذوی الأم یکون بین الأجداد الأربعة و أولاد الأخ و الأخت یقسم علی خمسة عشر لأن نصیب الأجداد بانفرادهم یقسم علی تسعة و لولدی الأخ نصیب الأخ أربعة لولدی الأخت نصیبها سهمان فتضرب الخمسة عشر فی الستة و الثلثین تبلغ خمسمائة و أربعین الثلث لمن تقرب بالأم مائة و ثمانون یحصل لکل من الجدین و الجدتین ثلاثون و لکل من أولاد الأخ و الأخت الأربعة خمسة عشر و الباقی و هو الثلثان یقسم علی خمسة عشر للجد من قبل الأب أربعة منها و ذلک ستة و تسعون و کذا لولدی الأخ ستة و تسعون للذکر أربعة و ستون و للأنثی اثنان و ثلاثون و للجدة من قبل الأب ثمانیة و أربعون و کذا لولدی الأخت من قبل الأب للذکر اثنان و ثلاثون و للأنثی ستة عشر و للجد من قبل أم الأب ثمانیة و أربعون و للجدة من قبلها أربعة و عشرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالأقرب أن الأدنی یمنع الأبعد)
وجه الأقربیة عموم النص و الإجماع الدالین علی منع الأقرب الأبعد من غیر تقیید بمزاحمة و غیرها و هو خیرة الإیضاح و وجه القرب أن المنع أنما هو لمکان المزاحمة و حیث لا مزاحمة فلا منع (قیل) إنا نمنع أن تلک علة المنع
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست