responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 159

و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم کما یقاسمهم الإخوة و لو خلف ابن أخ و بنت ذلک الأخ لأب و ابن أخت و بنت تلک الأخت له و ابن أخ و بنت ذلک الأخ لأم و ابن أخت و بنت تلک الأخت لأم مع الأجداد الثمانیة أخذ الثلثین الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة فللجد و الجدة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثین للجد و لأولاد الأخ ثلثا ذلک نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ و الثلث للجدة و لأولاد الأخت نصفه للجدة و نصفه لأولاد الأخت أثلاثا و ثلثهما للجد و الجدة من قبل أم الأب و الثلث للأجداد الأربعة من الأم و لأولاد الإخوة من قبلها أسداسا لکل جد سدس و لأولاد الأخ من الأم السدس و لأولاد الأخت (1) سدس آخر و تصح من ثلاثمائة و أربعة و عشرین و یرید بالخلاف
______________________________
راجع إلی أولاد کلالة الأم و أولاد کلالة الأب و یرید بالخلاف و الخلاف السالف فیما إذا کان أخ أو أخت من قبل الأم و أخت من قبل الأب و قد احتجوا هناک علی تقدیم الأخت للأب و اختصاصها بالرد فی أدلة (منها) موثقة ابن فضال الواردة فی هذا المقام و ربما دل علی ما نحن فیه صحیحة الکناسی الواردة فی ذلک المقام حیث یقول و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک بتوجیه أن له ما بقی إن کان ذکرا و یرد علیه خاصة إن کان أنثی فکذا بنت الأخ للأب مع ابن الأخ للأم مضافا إلی ما مر من المؤیدات
(قوله) قدس اللّٰه روحه (للجد و أولاد الأخ ثلثا ذلک نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ و الثلث للجدة و لأولاد الأخت)
قال فی الکفایة لعل ذلک هو المشهور (قلت) قل من تعرض لهذا الفرع و إنما ذکره المصنف و وافقه علیه ولده و ابن أخته و الحجة علی الثانی غیر واضحة و ذلک لأن الأول أعنی کون أولاد الأخ کالجد یقاسمونه النصیب موافق للاعتبار و یجری فیه الدلیلان المتقدمان عند قول المصنف طاب ثراه و الأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد (و أما الثانی) أعنی کون الأخت کالجدة لأب الأب و تقاسمها نصیبها دون الجدة لأم الأب فمحل تأمل و ذلک لأن الأخت لو اجتمعت مع أب الأب و أم الأب لساوت أم الأب دون أب الأب فعلی هذا ربما یقال إنها عند عدمهما مساویة و مقاسمة لجدة أم الأب لا لجدة أب الأب فأولادها [1] مثلها و لعلها لما کانت أختا لأب کانت مساویة لجدة أب الأب دون جدة أمه إذ الأمومة لا دخل لها فی المقام فلیتأمل هذا و ما فرضه المصنف طاب ثراه من أولاد الإخوة الثمانیة إنما کان لمکان الموافقة للأجداد الثمانیة و إلا فقد یکونون أکثر و أما الأجداد فی هذه المرتبة فلا یزیدون و لا ینقصون عن الثمانیة و علی ما فرضه المصنف طاب ثراه تصح المسألة من ثلاثمائة و أربعة و عشرین (و لنا) فی بلوغها إلی هذا المقدار طریقان (أحدهما) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم و سهامهم اثنی عشر و ثلثاها لأقرباء الأب و سهامهم سبعة و عشرون و بینهما؟؟؟ بالثلث فتضرب ثلث أحدهما فی الآخر یرتفع إلی مائة و ثمانیة تضرب فی أصل الفریضة و هو ثلاثة فالحاصل ثلاثمائة و أربعة و عشرون فیحصل لکل من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانیة عشر و لکل من أولاد الأخ و الأخت تسعة و ذلک مقدار الثلث الذی هو مائة و ثمانیة و یحصل للجد و الجدة من قبل أم الأب ثلث
[1] أی أولاد الأخت مثل الأخت
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست