responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 148

..........
______________________________
أم أمه کان للجدة الثلث و للجد الباقی و هی صریحة الدلالة متلقاة بالقبول موافقة للاعتبار الناطق بأن من یتقرب بشخص یأخذ نصیبه و صدق الأم علی الجدة مجاز خلافا للمختلف علی أن الإجماع منقول فی الکشف و ظاهر الخلاف إن لم یکن صریحه لأنه فی تلخیصه نسب القول بالسدس إلی أهل الخلاف و أنهم مطبقون علی ذلک و بعض الناس نسب نقل الإجماع إلی صریح الخلاف و ربما ظهر من السرائر أیضا (فإن قلت) الأصل فی ذلک الروایة و أقصی ما دلت علی حکم واحد من تسعة (قلت) قیاس الأولویة المقطوع بها لأن کان المناط منقحا و المنقح له الإجماع الذی ندعیه و قضاء العقل بعد ورود الحکم فیمن ذکر بعدم [1] الزیادة و النقیصة عنه [2] بالنسبة إلی من لم یذکر فبطل ما قاله فی الکفایة من عدم دلالة الروایة علی الحکم المذکور و إیضاح ذلک یظهر من بیان جمیع الصور (فنقول) اشتملت الروایة علی حکم الجدة للأم و الجد للأب و هو الصورة الأولی (و أما الثانیة) فجد لأم و جدة لأب ففی الطرف الأول نقول لیس الجد بأسوإ حالا من الجدة حتی تأخذ هی الثلث و یأخذ هو السدس و لا قائل بالزیادة و فی الطرف الثانی إن لم تنقص الجدة عن الجد فی أخذ الباقی لم تزد علیه و لما کان الجد للأم لا یزید نصیبه فی المقام عن الثلث و لا ینقص عنه کما عرفت تعین کون الباقی لها و هب أنها أخت فتأخذ نصیبها و الباقی رد علیها لعدم القائل فی المقام بالرد علی ذی الأم سلمنا و لکن قد علمت أن الراجح اختصاصها بالرد (الصورة الثالثة) جدة لأم و جد و جدة لأب فالثلث للجدة للأم فی الطرف الأول بحکم الروایة لأن الجدة للأب إنما دخلت علی الجد للأب لا علیهما إذ هی من کلالة الأب فإذا ثبت أن الثلث لذات الأم لا تنقص عنه ثبت أن الباقی للجد و الجدة للأب لا یزیدان علیه فتأمل و منه یعلم حال (الصورة الرابعة) و هی الجد لأم مع جد و جدة لأب و حال (الخامسة) و هی الجد لأم و الجد لأب (و أما الصورة السادسة) فهی جد و جدة لأم مع جد لأب هما فی الطرف الأول لا یزیدان و لا ینقصان إذ لا قائل بالزیادة و لا بالنقیصة بل و لا باحتمالهما فتعین الباقی للجد للأب فی الطرف الثانی و منه یعلم حال (السابعة) و هی الجد و الجدة لأم مع الجدة لأب و حال الصورة (الثامنة) و هی الجد و الجدة لأم و الجد و الجدة لأب لأن الجد و الجدة لأم لا ینقصان قطعا عن الثلث (و أما التاسعة) و هی جدة لأم مع جدة لأب للجدة للأم الثلث قطعا من دون نقصان و أما الزیادة فمنتفیة أیضا لتعین الرد علی ذات الأب علی المختار إن فرضت أختا و الأمر فی ذلک کله واضح یظهر بأدنی تأمل هذا و فی المسألة أقوال أخر موافقة لأهل الخلاف کما صرح به فی تلخیص الخلاف (منها) أن للجد للأم السدس مع الجد للأب و الباقی للجد للأب و هو قول الصدوق و الحلبی و ابن زهرة و لا مدرک لهم إلا ما لعله یفهم من خبر زرارة المحمول علی التقیة و مثله قول الفضل و الحسن علی ما نقل عنهما أن للجدة أم الأم مع أم الأب السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة و قد قال الفضل علی ما نقل عنه فی الفقیه إن الجد بمنزلة الأخ یرث حیث یرث و یسقط حیث یسقط و غلطه الصدوق فی ذلک مستندا إلی أن الجد یرث مع ولد الولد و لا یرث معه الأخ و یرث الجد من قبل الأب معه [3] و من قبل الأم معها [4] و لا یرث الأخ معهما و ابن الأخ یرث مع الجد و لا یرث مع الأخ قال فکیف یکون بمنزلة الأخ أبدا بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد فإما أن یکون أبدا بمنزلتهم فلا (قلت) ما نقل عن الفضل موافق لما
[1] صلة قضاء (منه قدس سره)
[2] أی عمن ذکر
[3] أی مع الأب
[4] أی مع الأم
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست