نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 14
و فیها صنفان[الأجداد]
الأجداد و الجدات و أن علوا
[الإخوة]
و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا و الأقرب من کل صنف إلی المیّت یمنع الأبعد من ذلک الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر
[الطبقة الثالثة] اشارة
و الطبقة الثالثة فیها صنف واحد من الورثة هو إخوة الأب و هم الأعمام و إخوة الأم و هم الأخوال إلا أنهم علی درجات متفاوتة
[الأولی أعمام المیّت و أخواله]
(الأولی) أعمام المیّت و أخواله و عماته و خالاته و یقوم أولادهم مقامهم
[الثانیة عمومة أبوی المیّت]
(الثانیة) عمومة أبوی المیّت و خئولتهما و أولادهم
[الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم]
(الثالثة) عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم بعدهم و هلم جرا إلی سائر الدرجات و هذه الطبقة الثالثة هی طبقة أولی الأرحام و الواحد من کل طبقة أو درجة و إن کان أنثی یمنع من وراءه من الطبقات و الدرجات و من له قرابة من جهتی الأب و الأم یمنع من له تلک القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث و الرد ______________________________ و جحدب و المنقول من خط المصنف طاب ثراه أنه أقرب القبیلة نسبا إلی الجد و قیل إنه اسم للبعید أیضا فیکون من الأضداد و نقل عن الصحاح أنه أقرب القبیلة إلی الأب انتهی و یقال ورثت فلانا بالقعدد أی لم یوجد فی أهل بیته أقعد نسبا منی إلی أجداده (قوله) (و فیها صنفان) أی صنف من عمود النسب و صنف من حاشیته کما أن الأولی صنفان أعلی و أسفل و کلاهما عمود (قوله) (یمنع الأبعد من ذلک الصنف) و ذلک کالجد فإنه یمنع أبویه و أبوی الجدة و کالأخ فإنه یمنع أولاده و أولاد غیره من الإخوة و الأخوات (قوله) (دون الأبعد من الصنف الآخر) و ذلک لأن أولاد الإخوة و إن نزلوا یرثون مع الجد الأقرب إذا لم یکن أخ و لا أخت و کذا الجد الأعلی مع الإخوة (قوله) (فیها صنف واحد من الورثة) و لذلک لم یرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال و لا العکس بخلاف الإخوة و الأجداد فإنهما لما کانا صنفین ورث البعید من کل صنف مع القریب من الصنف الآخر عند عدم قریبه کما تقدم (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم) کذا وجدته فی أربع نسخ و المناسب أن یقول و خئولتهم کما فی الرسالة النصیریة لأن المصنف طاب ثراه نقل عبارته برمتها من قوله اعلم إلی الفصل الثانی مع تفاوت یسیر حصل منه اختصارا و زیادة إیضاح (قوله) (طبقة أولی الأرحام) لأن إرثهم ثبت بآیة أولی الأرحام (قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (یمنع من وراءه من الطبقات و الدرجات) إلا فی مسألة إجماعیة و هی ما إذا کان ابن العم للأبوین مع العم للأب و أما إذا کان معهما خال فإن هناک ثلاثة أقوال و نقل عن الفضل أن الخال یشارک الجدة و ما فی کتاب الفضل علی ما نقل عنه یخالف ما نسب إلیه و نقل عن یونس أن العمة مساویة للجدة و الخالة و العم مساو لابن الأخ لمکان التساوی فی البطون (و فیه) أن التساوی وحده غیر کاف فی المشارکة کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و إلا لورث الأخ مع ابن الابن و عم الأب مع ابن العم و ابنة الخالة مع عمة الأم لمکان التساوی فی البطون و سیأتی الکلام فی ذلک فی باب العمومة عند قول المصنف و ابن العم و إن نزل أولی من عم الأب و ظاهر المفید و الصدوق أن ابن الخال للأبوین یرث مع الخال للأب کابن العم للأبوین مع
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 14