نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 13
فإن أبقت الترکة و لا قریب غیرهما رد علیهما بنسبة حصصهما إلا الزوج و الزوجة فإنه لا یرد علیهما مع وجود النسب و إن قصرت الترکة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من یتقرب بالأب دون الأم و من یتقرب بها و لو شارک ذا الفرض من لا فرض له فله الباقی و لو کان المیّت قد خلف من لا فرض له و لم یشارکه غیره فالمال له مناسبا کان أو مساببا و إن شارکه من لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة إلیهما فلکل طائفة نصیب من یتقرب به کالأخوال مع الأعمام[الطبقة الأولی] اشارة
و اعلم أن الطبقة الأولی تمنع الطبقتین الباقیتین و لا یرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولی و فی الطبقة الأولی صنفان
[الأبوان]
الأبوان و لا یقوم غیرهما مقامهما
[و الأولاد]
و الأولاد و یقوم أولادهم و إن نزلوا مقامهم إذا فقدوا فی جمیع المواضع و الاعتبار فیهم بالمساواة فی القعدد إلی المیّت فالواحد من بطن أعلی و إن کان أنثی یمنع جمیع من فی بطن أسفل
[الطبقة الثانیة] اشارة
و الطبقة الثانیة تأخذ عند فقد الطبقة الأولی و تمنع الطبقة الثالثة ______________________________ (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن أبقت الترکة و لا قریب غیرهما رد علیهما) إلا فی مثل کلالة الأم من الإخوة مع کلالة الأب من الأخت أو الأخوات فإن کلالة الأب تنفرد بالرد و إن اتحدت الوصلة للموثق و الحصر المستفاد من الصحیح مع موافقة الاعتبار و خالف فی ذلک جماعة و استشکل آخرون و أما کلالة الأبوین کالأخت فتنفرد بالرد عن کلالة الأم إجماعا و المخالف نادر و هو الحسن و الفضل لزیادة النسبة و الوصلة و لا یخفی ما فی قوله و لا قریب غیرهما (قوله) قدس سره (اختص النقص بالبنت أو البنات أو من یتقرب بالأب) من الأخوات بالإجماع و الأخبار لأنهم الذین یزادون و ینقصون (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مناسبا کان أو مساببا) المناسب کالابن و المسابب کالمولی (قوله) (کالأخوال مع الأعمام) یرید أن للأخوال معهم الثلث نصیب الأم و للأعمام نصیب الأب الثلثان و لا یلزم المساواة من کل وجه و إلا لاقتسم الأخوال المال بالسویة مع أنهم إنما یقتسمون بالتفاوت و ذهب ابن أبی عقیل و الکیدری و ابن زهرة و هو ظاهر المفید و أبی یعلی إلی أن الأخوال بمنزلة الإخوة حیث قالوا إن للخال مع العم السدس و الباقی للعم (قوله) قدس اللّٰه روحه (فی جمیع المواضع) أی مع وجود الأبوین و عدمهما و فیه إشارة إلی خلاف الصدوق حیث شرط فی إرث أولاد الأولاد عدم الأبوین لأنهما فی درجة الأولاد للصلب و القریب یمنع البعید استنادا إلی بعض الأخبار کصحیح سعد بن أبی خلف و صحیح ابن الحجاج و لا دلالة فیها علی المراد لأنهما محمولة علی معنی و لا وارث من الأولاد کما دل علی ذلک الأخبار الأخر مضافة إلی الإجماع و سیأتی الکلام فیه مفصلا (قوله) قدس اللّٰه روحه (و الاعتبار فیهم بالمساواة فی القعدد إلی المیّت) ضمیر فیهم راجع إلی أولاد الأولاد خاصة و أما حکم الأولاد مع أولادهم فقد علم من الحکم بالقیام مقامهم إذا فقدوا فالمراد أن أولاد الأولاد إنما یشترکون فی الإرث إذا تساووا إلی آبائهم فی القرب و البعد و أما عند الاختلاف قربا و بعدا فالواحد من بطن أعلی و إن کان أنثی یمنع جمیع من هو فی بطن أسفل و کذا الحال فی أولاد الإخوة و العمومة و الخئولة أعنی الاعتبار فیهم بالمساواة إلی آبائهم الذین یقومون مقامهم فی القرب و البعد و القعدد کبرثن
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 13