responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 114

فلو خلف أبوین و بنتا و أخا فلکل من الأبوین السدس و للبنت النصف و لا شی‌ء للأخ بل یرد السدس علی الأبوین و البنت أخماسا (1)

[و إذا نقصت]

و إذا نقصت فإن کان بسبب وصیة
______________________________
بنوهم و إن سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم و إن سفلوا (و أما) العصبة بغیرها فهن البنت و بنت الابن و الأخت للأب و الأم أو للأب و کذا الأخوات و البنات قالوا الابن یعصب البنت و کذا ابن الابن یعصب عمته أی البنت و ابن الابن أیضا یعصب بنت الابن التی فی درجته و الأخ یعصب الأخت و یلزمهم علی هذا أن یعصب العم العمة مع أنهم حکموا أن المال کله للعم دون العمة و یلزمه أن یعصب ابن الأخ لأب بنت الأخ لأب و ابن العم لأب بنت العم کذلک مع أنهم حکموا بأن ابن الأخ یأخذ المال وحده کابن العم دون بنت الأخ و بنت العم و لا جواب لهم إلا أن بنت العم و بنت الأخ لیستا ذوات فرض (و أما العصبة) مع غیره فقالوا هن الأخوات مع البنات فإذا مات و ترک أخته و ابنته فإن الأخت تعصب البنت و ترث معها دون غیرها و هو کما تری مخالف لما بنوا علیه قاعدة التعصیب (و أما) العصبة بالسببیة فهو المعتق و أبناؤه و إن سفلوا بالترتیب المذکور هذا مذهبهم فی التعصیب و قد ألزمهم أصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم بإلزامات شنیعة لا مفر لهم عنها کأن یکون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا لأنا لو فرضنا أنه خلف ابنا و ثمانی و عشرین بنتا کان للابن جزءان من ثلاثین بلا خلاف و لو کان مکانه عم فنازلا کان له الثلث عشرة أسهم من ثلاثین و بأن الأخت کیف تکون عصبة دون البنت فإن قالوا و ما کانوا لیقولوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم یعصب البنت أبوها و الأب أولی و أقدم ثم کیف لا یورثون بنت الابن شیئا إذا کانت مع بنتین للصلب إذا انفردت و یورثونها إذا کان معها ذکر من العصبة فی درجتها أو فیما دونها إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو خلف أبوین و بنتا و أخا إلی قوله أخماسا)
سیأتی إن شاء اللّٰه أن الباقی یرد علی ذوی السهام إلا الزوج و الزوجة لأنهما لا یزادان من نصیبهما الأعلی و الأدنی و لا ینقصان عنهما إجماعا إذا کانا مع وارث غیرهما و کذا الأم مع الإخوة لا یرد علیها لحجبهم إیاها عما زاد عن الثلث و کذا ذو السببین أولی ککلالة الأبوین مع کلالة أحدهما و خالف فی هذا القدیمان الحسن و الفضل کما یأتی عن قریب و هو نادر جدا و اعلم أن جمیع مسائل الرد فی الطبقة الأولی ثلاثة مع عدم أحد الزوجین (الأولی) بنت و أحد أبوین (الثانیة) بنت و أبوان کما ذکره المصنف (الثالثة) بنات و أحد أبوین و أربعة مع وجود أحدهما (الأولی) بنت و أحد أبوین و زوج (الثانیة) أحد أبوین و زوجة و بنت (الثالثة) بنت و أبوان و زوجة (الرابعة) بنات و أحد أبوین و زوجة و فی الطبقة الثانیة عند من یجوز الرد فیها علی ذی الأب و ذی الأم علی الصحیح المشهور کما سیأتی أربعة مسائل (الأولی) واحد من کلالة الأم و أخت لأب (و الثانیة) واحد من کلالة الأم و أخوات لأب (الثالثة) اثنان فصاعدا من کلالة الأم و أخت لأب (الرابعة) واحد من کلالة الأم و أخت لأب و زوجة فکانت جمیع مسائل الرد إحدی عشر و الطریق المعروف فی الرد کما سیأتی إن تضرب مخرج الرد فی أصل الفریضة ففی المثال الذی ذکره المصنف طاب ثراه أعنی ما إذا ترک أبوین و بنتا المسألة من ستة للأبوین السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد أخماسا و ذلک بأن تضرب مخرج الرد و هو خمسة فی أصل الفریضة و هو ستة و إن رددنا علی الأب و البنت خاصة لوجود الحاجب عنه للأم ضربنا أربعة فی ستة لأنها سهام الرد و هذه هی القاعدة المشهورة لکن الشیخ فی المبسوط و أبا عبد اللّٰه فی السرائر

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 8  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست