نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 102
و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم (1) و لا یمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا (2) و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا یمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الأم و أخوالها و کذا أعمام الأجداد و الجدات و إن تصاعدوا یمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده (3) مع تساوی الدرج و النسب و إن بعد یمنع المعتق (4) و المعتق یمنع ضامن الجریرة و الضامن یمنع الإمام[أما عن بعضه] اشارة
و أما عن بعضه و هو إما حجب الولد فإن الولد و إن نزل ذکرا کان أو أنثی یمنع الأبوین عما زاد عن السدسین إلا البنت (5) وحدها معها أو مع أحدهما و البنتین فما زاد مع أحدهما و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین (6) عما زاد عن الأدنی
[أما حجب الإخوة]
اشارة
و أما حجب الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس (7) ______________________________ ابن مسعود مع البنتین ذکور أولاد الابن (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم) یدل علیه بعد الإجماع صحیح الکناسی الذی یقول فیه علیه السلام و ابن أخیک لأبیک أولی بک من عمک (قوله) قدس سره (و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا) خلافا للعامة قال الشیخ فی المبسوط و لم یوافقنا علیه أحد و أسقط الشافعی الإخوة لأم مع الجد و أبو حنیفة الإخوة مطلقا (قوله) قدس سره (و المتقرب بالأبوین عندنا یمنع المتقرب بالأب وحده) الحکم إجماعی کما ذکره المصنف و الأخبار دالة علیه کما فی صحیح الکناسی و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک لأبیه (قوله) (و النسب یمنع المعتق) للإجماع و آیة أولی الأرحام و کان زید یورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولی و ورث الشافعی المولی مع من یرث النصف کالأخت و البنت فجعل النصف له و النصف للبنت (قوله) (إلا البنت) سیأتی الکلام فی ذلک مستوفی إن شاء اللّٰه تعالی و لا بد من الإشارة فی الجملة إلی حال المسألة (فنقول) إذا خلف أبویه و بنتا الفریضة تکون من ستة ثلاثة للبنت و اثنان للأبوین و الزائد و هو الواحد یرد علیهم بقدر سهامهم لأنه لا بد له من مستحق و لا أقرب من هؤلاء و لیس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعین أن یرد علیهم بنسبة سهامهم و إذا کانت مع أحد الأبوین رد علیهما السدسین أرباعا و خالف الکاتب أبو علی فخص الفاضل بالبنات محتجا بروایة أبی بصیر و بدخول النقص علی البنتین و الروایة معارضة بروایة أبی بکیر عن الباقر علیه السلام لمکان العلة المنصوصة و الاعتبار مع أنه لیس مدرکا شرعیا معارض بمثله و هو ما أشرنا إلیه آنفا و فی الإجماع مقنع و بلاغ [1] (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین إلی آخره) الحکم فی الولد للصلب إجماعی و فی غیره خلاف سیأتی إن شاء اللّٰه (قوله) قدس سره (و أما الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس) بالنص
[1] الصدوق فی المقنع نسب الحکم فی ولد الولد إلی الفضل قال و لم أر به حدیثا و هو ربما یشعر بتوقفه فیه لکنه قطع فی الفقیه بموافقة المشهور (منه قدس سره)
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 102