responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 7  صفحه : 44

و لو کان إلی جنب المملحة أرض موات فحفر فیها بئرا و ساق الماء إلیها فصار ملحا صح
______________________________
و إن تعذرت القسمة أقرع فقد جعل القرعة بعد تعذر القسمة و هو یخالف ما فی الکتاب و الشرائع و التذکرة و التحریر و مراده أنه إن أمکن القسمة بینهما وجبت قسمة الحاصل لتساویهما فی سبب الاستحقاق و إمکان الجمع بینهما فیه بالقسمة و إن لم یمکن الجمع بینهما للأخذ من مکان واحد باعتبار عدم إمکان قسمة المکان فإن تعذرت القسمة أقرع و یجب تقییده بما إذا لم یزد المعدن عن مطلوبهما و إن کثر لأنه إذا زاد لا معنی للقسمة لعدم اختصاصهما به و أما تعذر القسمة فهو إما لقلة المطلوب کما قیل و لا نری له وجها أو لعدم قبوله للقسمة کقطعة من الیاقوت و الذی ینبغی تحصیله فی الباب أنه إذا اتسع بمطلوبهما و زاد عن حاجتهما و لم یمکن أخذهما دفعة لضیق المکان القاضی بالتعاقب المانع من الاشتراک وجبت القرعة و إن أمکنت قسمة الحاصل و فائدتها أی القرعة حینئذ تقدیم من أخرجته فی أخذ حاجته کما لو ازدحما علی الفرات الأعظم من مشرعة ضیقة لا تسع إلا واحدا و إن لم یتسع بمطلوبهما و لم یف بحاجتهما فإن أمکنت قسمة الحاصل وجبت لما عرفت و إلا فالقرعة لاستوائهما فی الأولویة و عدم إمکان الاشتراک و القسمة و استحالة الترجیح فأشکل المستحق فعین بالقرعة فمن أخرجته أخذ الجمیع [1] و هذا غیر حاصل جامع المقاصد مع أنه بظاهره لا حاصل لآخره قال فتحصل أنه مع السعة بمطلوبهما المرجع إلی القرعة فی التقدیم (التقدم خ ل) و مع عدمه فالقسمة فإن تشاحا فی التقدم أقرع و قد قال إن هذا هو التحقیق هذا و قد سمعت أنه فی الشرائع استحسن القول بالقسمة و حکاه فی التذکرة عن بعض علمائنا قال إنه قال إن الحاکم ینصب من یقسم بینهما لکنا لم نجد هذا القائل بعد فضل التتبع من المقنعة إلی المختلف و إنما هو أحد وجوه الشافعیة و أما تقدیم الأحوج فهو الوجه الثالث للشافعیة قالوا إن الإمام یجتهد و یقدم من یراه أحوج و أحق لأن سبب الاستحقاق الحاجة و متی کان سببه أقوی استحق التقدیم و هو ضعیف جدا لأن الحق لجمیع الناس من محتاج و غیره و عند الازدحام یمتاز هذان عن سائر الناس بالأولویّة بالسبق و الأحوجیة لا أثر لها و یأتی للمصنف فیما إذا استبق اثنان للانتزاع من ماء العیون و الآبار أنه یقرع بینهما و لم یذکر احتمالی القسمة و تقدیم الأحوج مع أنه إن کانت حاجة المحتاج هناک الخوف علی نفس محترمة قدم قطعا کما أن الماء إذا کان قلیلا لا یسعهما کان القول بالقسمة قویا جدا هذا و لو أن أحدهما قهر الآخر و أخذ مطلوبه أثم قطعا ثم إن کان المعدن واسعا ملک بالأخذ لأنه لم یملک ما استحقه الآخر و إلا فإن لم یقبل القسمة لم یملک أصلا إلا بالقرعة لأنه فی الواقع ملک لأحدهما و هو الذی تخرجه القرعة و إن کان قبلها لم یملک ما تقتضی القسمة استحقاقه إیاه و عبارة جامع المقاصد قاصرة عن أداء تمام هذا المعنی کعبارتی المسالک و الروضة فإن فیهما لو تغلب أحدهما علی الآخر أثم و ملک بخلاف تغلبه علی أولویة التحجیر و الماء الذی لا یفی بغرضهما و الفرق أن الملک مع الزیادة لا یتحقق بخلاف ما لو لم یزد و من الغریب قوله فی الکفایة أن المشهور أنه إذا تغلب أحدهما علی الآخر أثم و ملک و فیه إشکال انتهی
(قوله) (و لو کان إلی جنب المملحة أرض موات فحفر فیها بئرا و ساق (1)
[1] و ینبغی التأمل فی عدم إمکان القسمة و الاشتراک (منه قدس سره)
نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست