responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 185
عليه، والوصية بالتقوى، وقراءة سورة في الخطبة الأولى، والحمد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والاستغفار في الثانية - لكن إذا كانت لغة الحاضرين غير عربية، فالأحوط الجمع في الإيصاء بالتقوى بين العربية ولغة الحاضرين. وأما ما زاد على القدر الواجب فلا تعتبر فيه العربية أصلا [1].
وأما الثاني، فقد اشترط أن يكون الحمد والصلاة بالعربية - مثل صاحب الجواهر - أما غيرهما كالوعظ والإيصاء بالتقوى فلا، بل الأحوط أن يكون بلغة المستمعين [2].
تلبية الأعجمي: قال العلامة: " ولا يجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة... لأنه المأمور به، ولأنه ذكر مشروع، فلا يجوز بغير العربية، كالأذان " [3].
وقال الشهيد: " ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، وروي أن غيره يلبي عنه " [4].
وقال صاحب المدارك: " ولو تعذر على الأعجمي التلبية، فالظاهر وجوب الترجمة " [1].
وقال الفاضل الإصفهاني - بعد نقل عبارة الشهيد -: " ولا يبعد عندي وجوب الأمرين " [2]، أي: الترجمة والنيابة.
وقال النراقي: " الأحوط الجمع بين الأمرين " [3].
وقال صاحب الجواهر: " فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها، وإلا اجتزأ بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس، ويحتمل الاستنابة عملا بخبر زرارة " [4].
وقال السيد اليزدي: "... وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما [5] وبين الاستنابة " [6].
وظاهر السيد الحكيم موافقته له [7].
وقال السيد الخوئي في المعتمد: "... يجب على كل مكلف أن يأتي بالقراءة أو التلبية بالعربية ولا تصل النوبة إلى الترجمة مع التمكن من العربية، فيجب عليه الإتيان بالعربية حتى الإمكان ولو بالملحون... إذ لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح


[1] منهاج الصالحين (للسيد الخوئي) 1: 185، كتاب
الصلاة، الفصل الثالث عشر صلاة الجمعة، الفرع
الثاني.
[2] تحرير الوسيلة 1: 212، كتاب الصلاة، القول في
شرائط صلاة الجمعة، المسألة 8.
[3] التذكرة 7: 251.
[4] الدروس 1: 347.
[1] المدارك 7: 266.
[2] كشف اللثام 5: 270.
[3] مستند الشيعة 11: 315.
[4] الجواهر 18: 224.
[5] وهما التلقين والتصحيح المذكوران في كلامه.
[6] العروة الوثقى: كتاب الحج، فصل في كيفية الإحرام،
المسألة 14.
[7] المستمسك 11: 392.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست