responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 184
أما الأمي [1] ومن يلحن في القراءة، فلا تجوز إمامتهما لمن يحسن القراءة إجماعا في الأول، وعلى المشهور في الثاني على ما قيل فيهما [2]. نعم للشيخ قول بالجواز في الثاني مع عدم القدرة على رفع اللحن [3].
وأما إمامة الأمي ومن يلحن في قراءته لمثلهما، فالمعروف صحتها [4]، على تفصيل مذكور في محله.
راجع: جماعة.
سابعا - إيراد خطبتي الجمعة بالأعجمية: اختلف الفقهاء في إجزاء إيراد خطبتي الجمعة بغير العربية، قال صاحب المدارك: " منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية، للتأسي، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية، ولا أمكن التعلم، قيل: تجب العجمية، لأن المقصود لا يتم بدون فهم معانيها. ويحتمل سقوط الجمعة، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه " [5].
فمن القائلين بإجزاء [6] العجمية في صورة الاضطرار: العلامة [1]، والشهيدان [2]، والمحقق الكركي [3]، والنراقي [4].
ومنع صاحب الحدائق عن الخطبة بغير العربية حتى في صورة الاضطرار، لأن فهم المعنى حكمة لا علة، وأن الخطباء كانوا يخطبون في البلدان المفتوحة بالعربية. ثم قال: "... فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة " [5].
وبمقالته الأخيرة قال النراقي [6] أيضا.
واتبع صاحب الجواهر حدا وسطا بين ذلك كله، وحاصله: الفرق بين التصلية [7] والحمد، فتجبان بالعربية حتما، وبين الوعظ فيجوز بغير العربية حتى في حال الاختيار [8].
وإلى هذا يقرب ما ذهب إليه السيدان: الخوئي والخميني، أما الأول، فقد اعتبر العربية في المقدار الواجب من الخطبة - وهو تحميد الله والثناء [1] نهاية الإحكام 2: 35.
[2] انظر: الذكرى 4: 138، والمسالك 1: 237، وروض الجنان: 286.
[3] جامع المقاصد 2: 397، وفيه التعبير بوجوب العجمية.
[4] مستند الشيعة 6: 69.
[5] الحدائق 10: 94 - 95.
[6] مستند الشيعة 6: 69.
[7] التصلية: الصلاة على النبي وآله.
[8] الجواهر 11: 216.


[1] المراد من الأمي هنا هو الذي لا يحسن القراءة الواجبة.
انظر: المدارك 4: 349 - 354، والرياض 4: 332،
والجواهر 13: 331 و 341.
[2] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1.
[3] المبسوط 1: 153.
[4] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1.
[5] المدارك 4: 35.
[6] هذا التعبير أوفق بعبارات الفقهاء من التعبير
ب‌ " الوجوب ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست