أما الأمي [1] ومن يلحن في القراءة، فلا تجوز إمامتهما لمن يحسن القراءة إجماعا في الأول، وعلى المشهور في الثاني على ما قيل فيهما [2]. نعم للشيخ قول بالجواز في الثاني مع عدم القدرة على رفع اللحن [3]. وأما إمامة الأمي ومن يلحن في قراءته لمثلهما، فالمعروف صحتها [4]، على تفصيل مذكور في محله. راجع: جماعة. سابعا - إيراد خطبتي الجمعة بالأعجمية: اختلف الفقهاء في إجزاء إيراد خطبتي الجمعة بغير العربية، قال صاحب المدارك: " منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية، للتأسي، وهو حسن. ولو لم يفهم العدد العربية، ولا أمكن التعلم، قيل: تجب العجمية، لأن المقصود لا يتم بدون فهم معانيها. ويحتمل سقوط الجمعة، لعدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه " [5]. فمن القائلين بإجزاء [6] العجمية في صورة الاضطرار: العلامة [1]، والشهيدان [2]، والمحقق الكركي [3]، والنراقي [4]. ومنع صاحب الحدائق عن الخطبة بغير العربية حتى في صورة الاضطرار، لأن فهم المعنى حكمة لا علة، وأن الخطباء كانوا يخطبون في البلدان المفتوحة بالعربية. ثم قال: "... فالأحوط الخطبة بالعربية وترجمة بعض الموارد التي يتوقف عليها المقصود من الخطبة " [5]. وبمقالته الأخيرة قال النراقي [6] أيضا. واتبع صاحب الجواهر حدا وسطا بين ذلك كله، وحاصله: الفرق بين التصلية [7] والحمد، فتجبان بالعربية حتما، وبين الوعظ فيجوز بغير العربية حتى في حال الاختيار [8]. وإلى هذا يقرب ما ذهب إليه السيدان: الخوئي والخميني، أما الأول، فقد اعتبر العربية في المقدار الواجب من الخطبة - وهو تحميد الله والثناء [1] نهاية الإحكام 2: 35. [2] انظر: الذكرى 4: 138، والمسالك 1: 237، وروض الجنان: 286. [3] جامع المقاصد 2: 397، وفيه التعبير بوجوب العجمية. [4] مستند الشيعة 6: 69. [5] الحدائق 10: 94 - 95. [6] مستند الشيعة 6: 69. [7] التصلية: الصلاة على النبي وآله. [8] الجواهر 11: 216.
[1] المراد من الأمي هنا هو الذي لا يحسن القراءة الواجبة. انظر: المدارك 4: 349 - 354، والرياض 4: 332، والجواهر 13: 331 و 341. [2] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1. [3] المبسوط 1: 153. [4] انظر المصادر المذكورة في الهامش رقم 1. [5] المدارك 4: 35. [6] هذا التعبير أوفق بعبارات الفقهاء من التعبير ب " الوجوب ".