responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 78
عيني في الصلاة، ولذتي في النساء " [1]، وعنه (عليه السلام) قال: " ألذ الأشياء مباضعة النساء " [2]، وعنه (عليه السلام) أيضا، قال: " العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد في الإيمان فضلا " [3].
وربما يتأكد الاستحباب عند شدة رغبة كل من الزوجين إلى الاستمتاع ما لم يصل إلى حد الضرورة وإلا فيجب كما تقدم، فقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله، فإن الذي معها مثل الذي مع تلك... " [4]. وجاء في نهج البلاغة: أن الإمام عليا (عليه السلام) كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم، فقال (عليه السلام): " إن أبصار هذه الفحول طوامح [5]، وإن ذلك سبب هبابها [6]، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته " [1].
3 - الاستمتاع المكروه: تكره بعض الاستمتاعات المحللة في ظروف خاصة، من جملتها: أ - الاستمتاع بالوطء في أزمنة وأمكنة خاصة، كالليالي التي يقع فيها خسوف القمر، والأيام التي يقع فيها كسوف الشمس، ونحوهما من الآيات المخوفة، وعند الزوال، وعند الغروب، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وعلى السطوح، وغير ذلك مما ذكر في آداب الزفاف [2].
ب - الاستمتاع بالحائض بغير الوطء ء فيما بين السرة والركبة، وأما الاستمتاع بالوطء بالقبل فمحرم كما سيأتي بيانه [3].
ج - الاستمتاع بالوطء في دبر الزوجة، بناء على المشهور، وهناك قول بالحرمة [4].


[1] الوسائل 20: 22، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح،
الحديث 5.
[2] الوسائل 20: 23، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح،
الحديث 6.
[3] الوسائل 20: 23، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح،
الحديث 10.
[4] الكافي 5: 494، كتاب النكاح، باب أن النساء أشباه،
الحديث 2.
[5] جمع " طامح "، من طمح بصره إلى الشئ: إذا ارتفع.
لسان العرب " طمح ".
[6] الهباب: النشاط والهيجان، وهب التيس: هاج للسفاد.
النهاية (لابن الأثير)، ولسان العرب: " هبب ".
[1] نهج البلاغة: قسم الحكم، الحكمة 420، وجاء في ذيل
هذا النص: أنه قال رجل من الخوارج: " قاتله الله
كافرا ما أفقهه "، فوثب القوم ليقتلوه، فقال (عليه السلام):
" رويدا إنما هو سب بسب، أو عفو عن ذنب ".
[2] أنظر العروة الوثقى: كتاب النكاح، المسألة 11.
[3] أنظر: المستمسك 3: 317 - 320، والتنقيح 6:
444.
[4] أنظر: المستمسك 14: 61، ومباني العروة الوثقى
(كتاب النكاح) 1: 131 - 135.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست