responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 77
طريق مشروع أو غير مشروع [1]، ومنه قوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن...) * [2].
وبهذه المناسبة - أي لما تضمن معنى الالتذاذ الجنسي - أطلق على نوع من الحج، وهو حج التمتع الذي تتقدم فيه العمرة على الحج، فيتحلل المحرم من إحرام العمرة ويحل له كل ما حرم عليه، ومن جملته الاستمتاع بالنساء، ثم يحرم للحج من جديد [3]، ومنه قوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) * [4].
وبالمناسبة نفسها أطلق على نوع من النكاح، وهو ما كان مؤجلا إلى أمد معين، وهو المسمى بالنكاح المؤجل، أو المنقطع، أو المتعة، في مقابل النكاح الدائم، وإليه يشير قوله تعالى المتقدم: * (فما استمتعتم به...) *.
الأحكام: الاستمتاع إما أن يكون محللا، أو محرما، ولكل منهما تفصيل يختص به: أولا - الاستمتاع المحلل: ونقصد بالمحلل معناه العام الشامل للواجب والمستحب والمكروه والمباح. وفيما يلي نشير إلى كل واحد منها: 1 - الاستمتاع الواجب: قد يجب الاستمتاع لعارض، ومن جملة العوارض: أ - مرور أربعة أشهر على الزوجين من دون أن يقع بينهما وطء، فيجب على الزوج الوطء ء حينئذ، وكأن ذلك حق للزوجة [1].
ب - إذا توقف تجنب الاستمتاع المحرم على الاستمتاع المحلل - بحيث يقع في الحرام إذا لم يستمتع بالحلال - فيجب أن يستمتع بزوجته الموجودة، أو يتزوج [2].
ج - إذا نذر الاستمتاع المحلل، كما إذا نذر أن يستمتع بزوجته الموجودة فعلا، أو يتزوج مقدمة للاستمتاع [3].
2 - الاستمتاع المستحب: رغبت الشريعة في الاستمتاع المحلل ترغيبا شديدا، كالاستمتاع بالأهل والمملوكة، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل قرة


[1] أنظر الكافي في الفقه: 284، فقد أطلق فيه الاستمتاع
على المباشرة الجنسية سواء كانت بمثل النكاح المشروع
أو غيره، كالزنا واللواط، وحتى التقبيل وإتيان البهائم
والاستمناء.
[2] النساء: 24.
[3] أنظر المدارك 7: 156، وانظر غيره في الموضوع نفسه.
[4] البقرة: 196.
[1] أنظر المستمسك 14: 72.
[2] أنظر العروة الوثقى: كتاب النكاح، المسألة 4.
[3] المصدر نفسه.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست