responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 522
الفقهاء والأصوليين بألسنة مختلفة، فقد عرف بأنه: " العمل بما يوجب القطع بأداء الواقع، الموجب للأمن من العقاب، أو من حصول ما ينافي الشكر " [1] وسيأتي تعريف الاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي، ولكن يجمعها عنوان جامع، وهو العمل بما تفرغ معه الذمة من التكليف.
أولا - الاحتياط العقلي " وهو: حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا ".
والهدف من ذكر قيد " الامكان " هو خروج ما لم يكن الاحتياط فيه ممكنا، لعدم إمكان الجمع بين الأطراف، كموارد دوران الأمر بين المحذورين كالحرمة والوجوب [2].
ويدخل ضمن هذا التحديد موارد ثلاثة: 1 - الشبهة البدوية قبل الفحص.
2 - العلم التفصيلي بتكليف ما، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال، لبعض الجهات [1].
3 - العلم الإجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالإتيان بجميع المحتملات أو تركها.
المورد الأول - الشبهات البدوية قبل الفحص.
سوف يأتي التعرض للموضوع في عنوان ال " براءة " عند البحث عن شروط جريانها، ولكن نشير - هنا - إلى ذلك إجمالا فنقول: ذهب الأصوليون إلى عدم جواز جريان البراءة في الشبهات الحكمية البدوية قبل الفحص، فإذا شك المكلف في وجوب شئ فلا يجوز له التمسك بالبراءة لإسقاط التكليف عن ذمته قبل أن يفحص في الأدلة الشرعية، إذ لعله يكون فيها ما يدل على الوجوب، فلا مجال للتمسك بالبراءة عندئذ، لانتفاء موردها الذي هو الشك في الحكم، فلا بد إذن من الاحتياط حتى يتم الفحص، فإن تم ولم يكن ثمة ما يثبت الحكم فيتوسل بالبراءة، واستدلوا


[1] كما يظهر ذلك من المستمسك 1: 6.
[2] الأصول العامة للفقه المقارن: 521.
[1] المصدر السابق.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست