responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 521
راجع: علم، امتثال، قطع.
احتياط تقدم أن تكلمنا حول الاحتياط من الجانب الفقهي، وأحلنا البحث عنه من الجانب الأصولي إلى الملحق الأصولي للموسوعة، ونزيد هنا إيضاحا بأن الاحتياط إنما يبحث عنه في الفقه باعتباره أحد الطرق الثلاثة - أي الاجتهاد والتقليد والاحتياط - لامتثال التكليف، فيبحث عن إمكانه، ثم عن جوازه مع فرض التمكن من الاجتهاد أو التقليد، ثم عما يترتب على ذلك من مباحث، وأما في الأصول فباعتباره علما يبحث عن دليل الحكم الشرعي فإنما يبحث عنه باعتباره سببا لتنجز التكليف من دون نظر إلى نوع المكلف هل هو مجتهد أو مقلد أو محتاط - من المنظار الفقهي - فحينما يبحث في الأصول عن وجوب الموافقة القطعية والاجتناب عن جميع أطراف الشبهة - وهو عبارة أخرى عن فرد من الاحتياط الأصولي - فلا فرق في النتيجة المأخوذة - أي وجوب الاحتياط - بين كون المكلف مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، فعليهم جميعا الالتزام بهذه النتيجة.
نعم، قد يبحث حول الجانب الفقهي في الأصول أيضا عند البحث عن الاجتهاد والتقليد في الخاتمة، ولكن المعروف أنه يبحث عنه في الفقه عند البدء به.
ومهما يكن فالاحتياط المبحوث عنه في الأصول إما أن يكون عقليا أو شرعيا، ولكل منهما بحثه الخاص.
ولكن قبل ذلك ينبغي أن نذكر المفهوم اللغوي والاصطلاحي للاحتياط.
الاحتياط لغة: وهو الأخذ بأوثق الوجوه وأحزمها [1].
الاحتياط اصطلاحا: ورد تعريف الاحتياط في لسان


[1] المصباح المنير وغيره من كتب اللغة:
" حوط ".


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست