responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 517
الإجماع المدركي.
5 - الإجماع البسيط: وهو الاتفاق على قول واحد بالمطابقة، كالإجماع على نجاسة فضلة ما لا يؤكل لحمه، فالمدلول المطابقي له هو نجاسة الفضلة مما لا يؤكل لحمه، وأكثر الإجماعات من هذا القبيل، ويقابله: 6 - الإجماع المركب: وهو عبارة عن الاستناد إلى رأي مجموع العلماء المختلفين على قولين أو أكثر في نفي قول آخر لم يقل به أحد منهم.
وهنا تارة يفرض أن كلا من القولين ينفي قائله القول الآخر مع غض النظر عن قوله، وأخرى يفرض أنه ينفيه بلحاظ قوله، لأن قوله يستلزمه.
أما الأول فالإجماع حجة فيه بالنسبة إلى نفي القول الآخر على جميع المباني والتفاسير في الإجماع.
وأما الثاني فهو حجة بناء على قاعدة اللطف، لأن نفي قول آخر بسبب الاتفاق على قولين أو أكثر يكشف عن عدم حجية ذلك القول بقاعدة اللطف، لأنه لو كان حجة لهيأ الله من يقول به.
وكذا بناء على دخول الإمام عليه السلام في المجمعين، فإنه يكون داخلا في أحد الفريقين أو إحدى الفرق، وهو يعني عدم قوله بالقول المنفي.
وأما بناء على حجية الإجماع من جهة تراكم الاحتمالات وتكاثرها بسبب اجتماع أقوال المجمعين فلا يكون حجة، لضعف القيم الاحتمالية من جهتين: 1 - لأن الطائفة المصيبة - في الواقع - هي واحدة، وأما غيرها فغير مصيبة قطعا.
2 - إن القيمة الاحتمالية في كل مجموعة تكون منفية بالقيمة الاحتمالية للقول أو الأقوال الأخر.
وعلى أساس هذين العنصرين تضعف القيم الاحتمالية الموجودة في مجموع أقوال المجمعين [1].


[1] بحوث في علم الأصول 4: 317.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست