responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 516
الأصل هو الإخبار عن الحس، ولكن فيما إذا احتملنا ذلك في حق الناقل.
وبناء على ذلك، فالذي يخبر عن الإجماع التشرفي أو الدخولي أو التقريري فهو يخبر في الواقع عن أمر محسوس، فيكون إخباره إخبارا عن حس.
وأما الذي يخبر عن الإجماع اللطفي أو الكشفي أو الحدسي فإن كان مخبرا عن السبب وهو اتفاق الفقهاء في مسألة ما فيكون إخباره إخبارا عن حس، لأن نفس الاتفاق يكون أمرا محسوسا.
وأما إذا كان مخبرا عن المسبب وهو رأي المعصوم عليه السلام فسوف يكون إخبارا عن حدس، لأن نفس رأي المعصوم عليه السلام لم يكن محسوسا وإنما المحسوس هو اتفاق الفقهاء.
هذا كله لو علمنا بما أخبر به، وأما إذا شككنا في ذلك كله وأجرينا أصالة الحس، فإما أن يثبت أن الإجماع المدعى تشرفي أو دخولي أو تقريري، فيكون حجة مع الشرط المذكور، ولكن ثبوته في عصر الغيبة مشكل كما صرح بذلك العلماء.
وإما أن يثبت السبب في الثلاثة الباقية: الكشفي والحدسي واللطفي وهو اتفاق العلماء، ولكن مجرد إثبات ذلك لا يكون مجديا إذا لم يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، والمفروض أن الإخبار عنه يكون إخبارا عن حدس فلا تشمله أدلة حجية الخبر.
اللهم إلا أن نقول: أن هناك ملازمة بين اتفاق الفقهاء ورأي المعصوم عليه السلام، أو نثبت رأي المعصوم عليه السلام بهذا الاتفاق عن طريق حساب الاحتمالات.
3 - الإجماع التعبدي: وهو الإجماع الذي نعلم عدم استناد فتوى الفقهاء فيه إلى دليل نعرفه، وهو الإجماع المصطلح الذي وقع البحث حول حجيته، وقد تقدم تفصيله.
وإنما اصطلح عليه التعبدي لعدم معرفة مستنده ولذلك يقابله: 4 - الإجماع المدركي: وهو الاجماع الذي نعرف المستند الذي استند إليه الفقهاء في فتواهم، مثل إجماع المتقدمين على انفعال ماء البئر الذي كان مستندهم فيه روايات معينة فخالفهم المتأخرون لبطلان المستند عندهم.
ومن هنا نستنتج عدم حجية

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست