الخلاف في ذلك [1]. ب - مكروهات الإحرام: وهي كما يلي: الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة: ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر، - وهو نوع من اللون المركب، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك. ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر، كما أنه استثنى الثوب الأخضر [2]. هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلا فيحرم. الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة. وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخر غسله إلى أن يحل [3]. الثالث - لبس الثياب المعلمة: والثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به [1]، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها [2]. نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها [3]. الرابع - استعمال الحناء للزينة: قال في المدارك: " اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم، واختاره الشارح [أي الشهيد] وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " تحريم كل ما يتحقق به الزينة " [4]. الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه. نقل في المدارك إجماع العلماء على