responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 321
الخلاف في ذلك [1].
ب - مكروهات الإحرام: وهي كما يلي: الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة: ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر، - وهو نوع من اللون المركب، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك.
ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر، كما أنه استثنى الثوب الأخضر [2].
هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلا فيحرم.
الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة.
وقالوا: لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخر غسله إلى أن يحل [3].
الثالث - لبس الثياب المعلمة: والثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به [1]، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها [2].
نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها [3].
الرابع - استعمال الحناء للزينة: قال في المدارك: " اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام، فذهب الأكثر إلى كراهته، واستوجه العلامة في المختلف التحريم، واختاره الشارح [أي الشهيد] وهو جيد، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم، لأنه من الزينة، ولا تكتحل المرأة بالسواد، إن السواد زينة " تحريم كل ما يتحقق به الزينة " [4].
الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه.
نقل في المدارك إجماع العلماء على


[1] الجواهر 18: 421.
[2] المدارك 7: 375.
[3] المدارك 7: 376، الجواهر 18: 428.
[1] المدارك 7: 376.
[2] الجواهر 18: 428.
[3] المدارك 7: 376.
[4] المدارك 7: 377.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست