responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 320
والمراد بالشجر والحشيش: هما النابتان في الحرم.
ويستثنى من ذلك: 1 - ما ينبت في ملك الإنسان.
2 - شجر الفواكه.
3 - شجر الإذخر.
4 - عودا المحالة: وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة: البكرة العظيمة.
وقال في المدارك: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة [1].
ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه.
وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل.
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد: والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما. وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن [2].
ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر.
ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر [1].
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة: القول بتحريمه مذهب الأكثر [2]، لكن اختار بعضهم الكراهة، كالمحقق في الشرائع [3] والعلامة في بعض كتبه [4] وصاحب المدارك [5] وغيرهم.
هذا في غير الضرورة، أما فيها فالجواز قول للجميع.
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور: لأن الكافور طيب، وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد وردت بذلك روايات كثيرة [6]. وادعى صاحب الجواهر عدم


[1] المدارك 7: 371.
[2] المدارك 7: 343.
[1] الجواهر 18: 369.
[2] المدارك 7: 373.
[3] الشرائع 1: 251.
[4] نقله عنه في الجواهر 18: 422.
[5] المدارك 7: 373.
[6] المدارك 7: 372.


نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الأنصاري، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست