والمراد بالشجر والحشيش: هما النابتان في الحرم. ويستثنى من ذلك: 1 - ما ينبت في ملك الإنسان. 2 - شجر الفواكه. 3 - شجر الإذخر. 4 - عودا المحالة: وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة: البكرة العظيمة. وقال في المدارك: لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة [1]. ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه. وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل. الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد: والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما. وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن [2]. ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر. ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر [1]. الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة: القول بتحريمه مذهب الأكثر [2]، لكن اختار بعضهم الكراهة، كالمحقق في الشرائع [3] والعلامة في بعض كتبه [4] وصاحب المدارك [5] وغيرهم. هذا في غير الضرورة، أما فيها فالجواز قول للجميع. الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور: لأن الكافور طيب، وكذا لا يجوز تحنيطه به، وقد وردت بذلك روايات كثيرة [6]. وادعى صاحب الجواهر عدم